الصفحه ٣٤٩ : إلّا ان
الطلب لا يحسن عرفا تعلقه بها ، وليس كل مقدور يصح تعلق التكليف به ، نعم تلك
الغاية بعثت المولى
الصفحه ٣٥٦ : بالتماثل اطلاقا
وتقييدا ، الا انا نعلم ايضا ان الوضوء لو كان واجبا نفسيا فهو واجب قبل الوقت ،
ولو كان واجبا
الصفحه ٣٦٩ : الشرعية وان كانت تختلف عن الجهات
التقييدية ، إلّا انها لا تختلف عنها فى الاحكام العقلية فانها عينها سوا
الصفحه ٣٨٠ :
التكليف وإلّا فلا ، ومقامنا كذلك : فان الواجب من المقدمة انما هو الحصة التى
يترتب عليها ذوها ، واما مجرد
الصفحه ٣٨٦ : الموصلة الى ذلك الواجب ، وإلّا فغير الموصلة لا ترتبط بمطلوبه ليتعلق
طلبه بها ، وهذا امر وجدانى
إلّا ان
الصفحه ٣٩٥ : فيما اذا كان ترك الواجب النفسى من الصغائر ، وإلّا فلو
كان من الكبائر لكان تركه بنفسه موجبا للفسق بلا
الصفحه ٣٩٨ : التقسيم هنا انما هو تبعا
لصاحب الكفاية ، وإلّا فهو عديم الاثر والفائدة.
اعلم ان تقسيم
الواجب الى الاصلى
الصفحه ٤٠٤ : الافعال ، إلّا ان الارادة التشريعية بهذا المعنى
باطلة ، وذلك فان اعمال القدرة فى فعل الغير ليس واقعا تحت
الصفحه ٤٠٥ : به الا
بعد الاتيان بمقدمته ، يحكم ضرورة باتيان تلك المقدمة والمبادرة نحوها توصلا
لامتثال الواجب
الصفحه ٥ : إلّا ان
ضد الواجب الفعلى محرم وهو حكم كبروى مستنبط من دليله ينطبق على موارده الخاصة
كقاعدة ما لا يضمن
الصفحه ١٠ : الاستنباط منها يتوقف على اثبات ظهور الامر فى الوجوب
وعلى اثبات حجية السند ، إلّا ان كلا منهما مسألة اصولية
الصفحه ١٢ : الكلى إلّا ان هناك فرقا بينهما فان نتائج هذه القواعد
لا تقع فى طريق استنباط الحكم ، ولا انها مما ينتهى
الصفحه ١٣ : ) لم يظهر لنا وجهه. فان ما افاده وان كان يتم غالبا إلا ان هناك بعض
القواعد الفقهية لا يمكن القاؤها الى
الصفحه ١٦ : بذلك انه اخص بالاضافة الى الجزء الآخر ، وإلّا فهو
مساو للذات.
الصفحه ٢٠ : ـ عن ان الامر
الوارد فى الكتاب او السنة ظاهر فى الوجوب. وهذا بحث عن العوارض ، إلا ان الالتزام
باختصاص