الصفحه ٢٤١ : اكثر الواجبات توصلية.
(الوجه الثالث)
قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ٢٤٧ : متعلق التكليف بين التوسعة ، والضيق إلّا انه لا مانع من الاخذ بالاطلاق
؛ فان الاطلاق فى مقام الاثبات وعدم
الصفحه ٢٥٠ : الواحدة فى ضمن وجود واحد ، اللهم
إلّا ان يقوم دليل بالخصوص على تقيد الطلب باحدى الخصوصيات المذكورة ، فلا
الصفحه ٢٥٥ :
هذا كله بحسب
الثبوت والواقع. واما بحسب الاثبات فهيئة الامر لا تدل الا على اعتبار شىء فى ذمة
الصفحه ٢٥٦ : واما الواجبات فقسم منها موسع لا يجب فيه المسارعة ، وقسم
آخر لا يراد منه الا التأخير ولم يبق تحت العموم
الصفحه ٢٦٢ : امكان تدارك الباقى من المصلحة
، نعم لا يجوز البدار ـ حينئذ ـ لان فيه تفويت مقدار من المصلحة ، إلّا ان
الصفحه ٢٧٤ : انكشف الخلاف وظهر خطأ الاجتهاد الاول اصبح الحكم الواقعى
منجزا على طبق الاجتهاد الثانى ، اللهم إلّا ان
الصفحه ٢٨٢ : بالسببية ، لان الحكم الذى قامت الامارة عليه وان اشتمل على مصلحة ملزمة ،
إلّا انه لا دخل لذلك بمصلحة الواقع
الصفحه ٢٨٣ : الواقعى ، ولا
فرق فى ذلك بين الاحكام الكلية ، والموضوعات الخارجية إلّا ان القول بعدم الاجزاء
فى الاحكام
الصفحه ٢٩٤ : الاندكاك بعض الاساطين (قده) بان الاندكاك لا يتم إلّا فى مورد اتحاد الحكمين
رتبة ، وموردنا ليس مما اتحد
الصفحه ٣١٦ : الهيئة ، ومن الواضح ان هذا لا يتم إلّا مع التنزل عما افاده (اولا) من
استحالة رجوع القيد الى الهيئة اذ مع
الصفحه ٣١٨ : فتقديم احدهما
على الآخر لا يكون إلّا بالجمع العرفى من جهة اقوائية الدلالة واظهريتها ، وما ذكر
فى المقام
الصفحه ٣٣١ : ، ـ مضافا الى ذلك ـ ان البعث لا
يكاد يتعلق إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث ، ضرورة ان البعث انما هو لاجل احداث
الصفحه ٣٣٢ : لا مانع منه ، إلّا انها فى الحقيقة بهذا المعنى ارادة
تكوينية لا محالة.
وان اريد
بالارادة : الطلب
الصفحه ٣٤٤ : الابتلاء وهو محرز بالوجدان ، إلّا
ان استصحاب عدم الابتلاء ان جرى كان رافعا للابتلاء الواقعى رفعا تعبديا