الصفحه ٧٦ : وضع للهيئات التركيبية يفيد غير ما تفيده
المفردات بموادها وهيئاتها كالحصر وامثاله فهذا لا باس به ، إلّا
الصفحه ١٠٦ :
واما الثانى ـ
فلان ما ادعاه ـ قده ـ من ثبوت اختلاف مراتب الاركان أمر صحيح. إلّا انه غير محتاج
الى
الصفحه ١٠٧ :
عدم اعتبارها فى حقيقة الصلاة ، إلا ان الصحيح اعتبارها ـ كما عرفت ـ ولعل
عدم ذكرها فى الحديث
الصفحه ١١٤ : للبراءة ـ على القول
بالانحلال ـ لا الاشتغال.
اللهم إلّا ان
يكون الامر متعلقا بعنوان بسيط ، والاجزا
الصفحه ١٣٠ : . لان التعهد ـ كما عرفت ـ
التزام الواضع على نفسه انه متى جاء باللفظ الخاص فلا يريد به الا معنى مخصوصا
الصفحه ١٤٠ : المجردة فالمزيدة مشتقة منها إلّا انها تخرج
عن البحث ، لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال : زيد اكرام ـ اما
الصفحه ١٤٣ : :
كالاجتهاد ـ مثلا اعتبر فيه القوة ، والشأنية. والانقضاء فيه لا يكون إلّا بزوال
تلك القوة ، والملكة لا بزوال
الصفحه ١٤٧ : بارادة الله تعالى ، وباضافة كلمة لذاته ، وان كان يختص
بالله تعالى. إلّا انه ليس من جهة وضع واحد ، بل من
الصفحه ١٥٢ : الامرين.
واما بناء على
البساطة ، فتصوير الجامع ، وان لم يمكن. إلّا ان البساطة بهذا المعنى لا اساس ولا
الصفحه ١٥٦ :
القضايا الشخصية فى الجملة ، إلّا انه غير محتمل فى القضايا الحقيقية وهذا
كما فى قوله تعالى
الصفحه ١٨٧ : بالارادة ، وإلّا لدار او تسلسل فالانسان يفعل
بالاختيار لسبق عمله بالارادة ، وان كانت الارادة غير اختيارية
الصفحه ١٩٤ : ، والقدرة.
إلّا ان بعض الفلاسفة المحدثين كصدر المتألهين ، وصاحب الوافى مع نقلهم لهذه
الروايات ذهبوا الى
الصفحه ٢٠٥ : أيّد ذلك
بحديث العموم والخصوص ، حيث ادعى كثرة الاستعمال فى الخصوص حتى قيل ما من عام إلّا
وقد خص ، ومع
الصفحه ٢٢٢ : ، لانتفاء قدرته على ايجاده خارجا فمثل هذه
القيود لو اخذت فى مقام الطلب لا يراد منها الا فرض وجودها ، اى
الصفحه ٢٢٧ :
لا يسقط إلّا بالاتيان بجميع اجزائه وشرائطه ، وعليه فاذا كان المركب مركبا
من جزءين او اكثر وكان كل