الصفحه ٣٢٥ : : «الاكثرون على ان الامر بالشىء مطلقا يقتضى ايجاب ما لا يتم إلّا به شرعا»
الخ.
والصحيح عدم
الاختصاص بذلك
الصفحه ٣٢٦ : احيانا ، إلّا ان وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب
المقدمة بل هو ثابت بالكتاب ، والسنة ، انما الاشكال فى
الصفحه ٣٣٣ : قبل تحقق القيد ـ بناء على
ما سبق منا من استحالة الشرط المتأخر ـ وعليه فليس عندنا الا واجب مطلق
الصفحه ٣٣٤ : إلّا ان ظاهر قوله عليهالسلام «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» تحقق الوجوب بعد الزوال لا قبله
الصفحه ٣٣٥ : المطلوب من المكلف تحصيل الماء بعد
الزوال فان وجد وإلّا فقد انتقل فرضه الى التيمم ، نعم يجوز له ابقائها
الصفحه ٣٤١ : الامتثال الاحتمالى دون العلمى وهذا كما لو كان الوقت ضيقا
ولم يستطع العبد إلّا اتيان فعل واحد ، اما القصر
الصفحه ٣٤٣ : المسمى ـ بالاستصحاب الاستقبالى
ـ لانه لا يستفاد منه الا الحكم ببقاء ما كان متيقن الحدث سابقا الى زمان
الصفحه ٣٤٥ : ان اختيار
الصبى كلا اختيار فهو وان تركها بالاختيار إلّا ان اختياره محكوم بالعدم من جهة
رفع القلم عن
الصفحه ٣٤٧ : مقدورة بالذات ، إلّا انها مقدورة بالواسطة ، وذلك
للقدرة على اسبابها ، والمقدور بالواسطة كالمقدور بدونها
الصفحه ٣٤٨ : جاء به (قده) صحيح ومتين ، إلّا ان ذلك بالنسبة الى الغرض الاقصى ، اما
بالاضافة الى الاثر الاعدادى فلا
الصفحه ٣٥٢ : الثانى»
التمسك باطلاق دليل الواجب ورفع ما يحتمل كونه مقدمة له وذلك فان معنى المقدمية
ليس إلّا تقيد الواجب
الصفحه ٣٥٥ : إلّا باتيان الوضوء اولا ، ثم اتيان الصلاة بعده ، ومرجعه
بحسب النتيجة الى ان وجوب الوضوء غيرى وليس بنفسى
الصفحه ٣٦٠ : الاتيان بذى
المقدمة لمانع استحق الثواب على ما جاء به وليس هذا إلّا لانه انقاد بعمله واظهر
الطاعة والاخلاص
الصفحه ٣٦٢ : (قده) عن هذا الاشكال بان الامر الغيرى لا يدعو إلّا الى ما هو
المقدمة والمفروض ان ما هو المقدمة عبارة عن
الصفحه ٣٦٤ : الفعل مضافا به الى المولى كما
مر فى بحث التعبدى والتوصلى ، ولا ريب ان الواجب لا يحتاج إلّا الى مقدمة