الصفحه ٢٨٤ : .
فان قلت : نعم
الادلة المثبتة للاحكام وان كانت مطلقة إلّا انه يمكن الالتزام بتقييد موضوعاتها
بعدم قيام
الصفحه ٢٨٧ : القسم الثالث
فلا وجه له ، اذ الموضوع وان لم يكن باقيا إلّا ان دفع بدله لصاحبه ممكن فيتعين
القول بالضمان
الصفحه ٢٨٨ : ابى جعفر الباقر عليهماالسلام «انه قال عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور ، والوقت ، والقبلة
الصفحه ٣٠٢ :
انشأ الحكم فالحكم الانشائى وان وجد فى مرحلة الجعل وله بقاء واستمرار ما
لم ينسخ إلّا ان فعلية
الصفحه ٣٠٣ : وجود الحكم فلا
محالة تكون الفعلية قبل وجوده فى الخارج وإلّا لكانت الفعلية على خلاف الانشاء وهو
غير
الصفحه ٣٠٥ : مقام الاثبات لا بدّ من اقامة الدليل عليه وإلّا فمجرد
الامكان لا يكفى فى الحكم بالوقوع.
الصفحه ٣٠٧ : البيع ، إلّا ان الاجماع
قام على بطلان العقد مع التعليق فى المنشأ ، وهذا امر مخالف لما نقل المقرر عنه
الصفحه ٣٠٨ : الاستاذ (قده) من ان الهيئات التى هى معانى حرفية وان كانت كلية
إلّا انها ملحوظة باللحاظ الآلي ولا ريب ان
الصفحه ٣١٠ : لزيد بعد وفاتى ـ فلا
اشكال فى تحقق الملكية للموصى له بعد الوفاة مع ان الانشاء فعلى ، وليس هذا إلّا
انه
الصفحه ٣١٣ : اشتاق فعل الغير فلا بد من
ايجاد الداعى له والداعى ليس إلّا الامر ، ولهذا الامر جهتان ـ الاولى ـ الاعتبار
الصفحه ٣١٤ :
ذلك فلا محالة يعتبر على ذمة عبده احضار الماء فى ظرف عطشه فالاعتبار فعلى
، إلّا ان المعتبر وهو كون
الصفحه ٣١٥ :
بالماء فى ذلك الوقت لعذر من الاعذار فانه يجب عليه ان يامره فعلا ليحضر الماء قبل
عروض العطش عليه إلّا ان
الصفحه ٣١٩ : ، والبدلى ، وان توقف على مقدمات الحكمة إلّا ان الاطلاق البدلى
يزيد على الاطلاق الشمولى بمقدمة واحدة ، وتلك
الصفحه ٣٢٠ : احدهما من حيث كشف كل منهما عن الحكم
الواقعى ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بطريقة تقديم الاقوى منهما ظهورا
الصفحه ٣٢١ : تسليمها ، إلّا
ان الصغرى ليست من مصاديق تلك الكبرى الكلية ، وذلك فان القيد المذكور اما ان يكون
متصلا ، او