الصفحه ٢٢٤ : دليل على ان التكليف لا
يكون فعليا الا بعد فرض وجوده ، ويكون فعليا على تقدير وجوده.
وعلى هذا رتبنا
الصفحه ٢٢٦ : من ذات العلة ، وليست
بمعلولة له وإلّا لتسلسل.
والصحيح ان
شيئا من هذه الوجوه لا يستقيم ، بيان ذلك هو
الصفحه ٢٣٣ : صاحب الكفاية
ـ قده ـ الى ان هذه الدواعى ، وان امكن تعلق الامر بها ، وجعلها جزءا من المامور
به الا اننا
الصفحه ٢٣٧ : حكمه امرا عدميا ملازما لاتيان
الفعل مضافا به الى المولى ، وبهذه الوسيلة يتوصل الى غرضه.
إلّا انه
الصفحه ٢٣٨ :
: مثلا ـ ان غرضى لا يحصل من ذلك الامر المتعلق بالصلاة ـ مثلا ـ إلّا اذا اتى بها
بداعى الامر ، وقد حالت
الصفحه ٢٣٩ : اخصية الغرض ، وانه لا يحصل الغرض إلّا باتيانه بداعى
القربة ، ويعبر عنه بنتيجة التقييد ، وان لم يأت به
الصفحه ٢٤٤ : دليلا على ان الغرض متعلق
بالاقل لئلا يجب الاحتياط ، اللهم إلّا ان تقوم امارة على عدم وجوب الاكثر فتكون
الصفحه ٢٥٣ : ثانيا بعد الامتثال الاول.
إلّا ان
المستفاد منها هو استحباب الاعادة مرة اخرى توصلا الى الثواب
الصفحه ٢٦٥ : والعدم ، فاما ان يؤمر
بها فى الوقت ويسقط الامر بالقضاء ، او يؤمر بها فى خارجه ويسقط الامر بالاداء ،
إلّا
الصفحه ٢٦٨ : بين التعيين والتخيير صحيح ، إلّا ان ما
ذكره من ان الاصل هو الاشتغال غير تام ،
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ،
مع انه لا يقول به
الصفحه ٢٧١ : من اتيانه
كاملا اثناء الوقت بعد ارتفاع عذره.
واما الادلة
الخاصة فهى لم تقم الا فى موارد التقية
الصفحه ٢٧٢ : ء ـ إن شاء الله تعالى ـ عدم معقولية الاجزاء ، الا مع
الالتزام بذلك ـ مثلا ـ لو قامت البينة الشرعية على ان
الصفحه ٢٧٨ : والظاهرى ، وإلّا لكان الدليل لغوا ، ولا بد
من الحكم بالاجزاء فيه حينئذ ، لان العمل واجد للشرط حين وقوعه
الصفحه ٢٨٠ :
الاشتغال تقتضى الخروج عن العهدة ولا يحصل ذلك الا بالاعادة.
ثم اشكل على
نفسه (قده) بجريان استصحاب عدم