الصفحه ١٧٦ : عن
الثانى ـ فالمراد بالتلبس ، والقيام فى قولنا الذات متلبسة ليس إلّا واجدية الذات
لذلك المبدأ فى
الصفحه ١٧٧ :
الاوراد والاذكار.
إلّا انه لا
يتم فى المقام. لان المبدأ لما كان متحدا مع الذات فى صفاته تعالى لم يكن
الصفحه ١٧٨ : سائل. كل منهما لم يستعمل
إلّا في معناه الحقيقى. ولكن المجاز فى اسناد الجريان الى النهر ، اما كلمة
الصفحه ١٨٠ : العرف ان الطلب لا يسمى امرا ، إلّا اذا صدر من العالى ، ولا يعتبر لديهم
فيه الاستعلاء. فلو صدر الطلب من
الصفحه ١٩٨ : بايجاد المانع ، او
بعدم افاضته القدرة حال العمل. إلّا ان مقدرته على ذلك لا توجب ان لا يسأل العبد
عن فعله
الصفحه ١٩٩ : سبحانه وتعالى ـ
لانه عقاب على ما هو بالاختيار ، إلّا انه يستلزم استقلال العبد فى عمله ، ونفى
السلطنة عنه
الصفحه ٢٠٤ : إلّا بالقرينة ،
نزاع بين القوم.
ذهب صاحب
الكفاية ـ قده ـ الى الاول ، وادعى ان صيغة الامر حقيقة فى
الصفحه ٢٠٦ :
القرينة فهو مسلم كبرويا ، إلّا ان الاستشهاد عليه بمثل العموم والخصوص فى
غير محله ، وذلك لاختلاف
الصفحه ٢٠٨ : غير صحيح. فلو عصى فقد استحق
العقاب.
اللهم إلّا ان
يرد ترخيص من المولى نفسه بان ينصب قرينة على
الصفحه ٢٠٩ : الخبرية.
وهذا بخلاف
صيغة الامر فانها لا تدل الا على ارادة الفعل دون الخصوصية المتقدمة ، ولا يلزم
الكذب
الصفحه ٢١٠ : العبد نحو ما امره به مولاه ، ولا يتخلف عن الامتثال ، إلّا ان يقوم دليل
مرخص على ذلك من المولى فيجوز
الصفحه ٢١٥ : : ان
الشك فى محل الكلام وان كان يرجع الى الشك فى الاطلاق والاشتراط ـ كما عرفت ـ إلّا
ان الاصل العملى
الصفحه ٢١٧ : التكليف بذلك إلّا انه ليس بمحال ان يتعلق بالجامع بين المقدور وغيره ،
لان الجامع بين الاختيارى ، وغير
الصفحه ٢١٨ : غيره فى ذمة شخص المكلف. نعم يمكن اعتبار الجامع بين
فعل نفسه والاستنابة إلّا أنّك قد عرفت ان مجرد
الصفحه ٢٢٠ : داعى الامر فى المتعلق)
قد يعلم من
الخارج ان الواجب الذى امر المولى به لا يسقط إلّا مع قصد امتثال