الحقيقى الذهنى ، فالبحث عنه يرجع الى البحث عن حصول العلم الوجدانى بثبوت السنة من الخبر على نحو لا يحصل التشكيك فيه. وهذا باطل ايضا ، لان المراد من الخبر الذى يبحث عن حجيته هو القابل للصدق والكذب ، اما الموجب للقطع بالثبوت فليس بمبحوث عنه. وإن اريد به الثبوت التعبدى ـ بمعنى ان الشارع المقدس هل جعل خبر الواحد حجة كاشفة عن ثبوت السنة ـ فهو صحيح وبحث عن العوارض ؛ إلا انه بحث عن عوارض الخبر لا السنة ، لان معنى جعل الحجية لذلك الخبر ان الشارع اعطاه صفة الطريقية ، وتمم جهة كشفه الناقص عن الواقع وهذا من عوارض الكاشف لا المنكشف. فما تكلفه الشيخ (قده) غير سديد.
والظاهر ان علم الاصول ليس له موضوع اصلا ، بل هو عبارة عن جملة مسائل وقواعد متشتتة ، جمعها اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لأجله دون ذلك العلم. وهذه القواعد ـ على اختلاف ما يحصل منها من حيث القطع بالحكم الواقعى ، او التعبد به ، او الوظيفة الشرعية عند الشك فى الحكم ، او الوظيفة العقلية التى يرجع اليها أخيرا ـ كلها تحصل غرضا واحدا ، وهو : تحصيل الوظيفة الفعلية فى مقام العمل. وهذا المقدار يكفى فى معرفة علم الاصول.
وإن أبيت عن ذلك ، والتزمت بوجود الموضوع فى جميع العلوم ، فنقول : موضوع علم الاصول عبارة عن جامع انتزاعى من موضوعات مسائل الاصول على اختلافها ، التى غايتها تحصيل الحجة الفعلية فى مقام العمل.
* * *