لم يكن مشروطا به فهو باق عليه ، ومرجع ذلك الى الشك فى السقوط ، والاصل هو الاشتغال. وموردنا من قبيل الثانى. لان الشك مفروض فيه بعد تيقن التكليف فالولد الاكبر ـ مثلا ـ يعلم بعد وفاة ابيه ، بانه مأمور بالقضاء عما فى ذمة ابيه ، وقد شك فى سقوط ذلك عنه بعد ان تبرع به شخص آخر ، ومنشأ شكه انه يحتمل ان يكون خطاب الشارع بالقضاء مقيدا بان لا يقوم به الغير ، ويحتمل ان يكون مطلقا غير مقيد بشىء ، ومعه لا بد من الرجوع الى الاشتغال.
(المسألة الثانية) ـ ما لو شك فى سقوط واجب اذا حصل الفعل بدون ارادة واختيار.
وقد ادعى شيخنا الاستاذ ـ قده ـ بان مقتضى الاطلاق فيه عدم السقوط وليس الوجه فيه دعوى انصراف الخطاب الى الاختيار ، اذ الاختيار ليس له دخل فى المادة ولا الهيئة ، اما المواد فلانها تدل على ذات الحدث كالضرب ـ مثلا ـ بلا فرق فى صدوره عن اختيار ، ولا عن اختيار نعم بعض المواد وضعت لصدور الفعل عن اختيار كالتعظيم ، والتجليل ، والهتك ، والسخرية ونحو ذلك. واما الهيئات : فهى مشتركة بين المواد الاختيارية وغيرها. لان بعض المواد كما فى هيئة علم ، وكرم ، وابيض ، واحمر من قبيل الاوصاف ، دون الافعال ، وفى بعضها من الافعال. وهى قد تكون اختيارية كما لو قلنا قام زيد او اكرم زيد عمرا وقد تكون غير اختيارية مثل اسرع النبض ، وتحقق الموت ومع هذا كيف يعقل اخذ الاختيار والارادة فى المادة ، او الهيئة ، بل الوجه فيما ذهب اليه شيخنا الاستاذ ـ قده ـ هو احد وجهين :
(الوجه الاول) ـ ان الغرض من الامر هو بعث العبد نحو الفعل ،