الصفحه ٢١٣ : فيه ان
يكون الردّ من نفس المسلم عليه دون غيره ، فلا يسقط لو ردّ شخص آخر عنه. وينفرد
الثانى عن الاول
الصفحه ٢١٧ :
وايجاد داع فى نفسه لتحريك عضلاته نحو المأمور به ، وهذا يستلزم القدرة على
المتعلق ، اما غير
الصفحه ٢٢٤ : اخذ
الامر نفسه مفروض الوجود وهذا يترتب عليه المحذوران المتقدمان.
فالصحيح فى
الجواب ان يقال : ان ملاك
الصفحه ٢٣٥ :
فانه من تقدم الشىء على نفسه ، وهو باطل ، واذا فرض عدم امكان تعلق الارادة
التكوينية بالداعى فكذلك
الصفحه ٢٣٦ :
المتعلق ، والامر به بهذه الخصوصية ، ولحاظ قصد المحبوبية ، والامر به بخصوصه لانه
يستلزم تقدم الشىء على نفسه
الصفحه ٢٣٧ : العبادى عن الدواعى النفسية والالهية ، وقد اتى العبد
بالفعل بلا داع نفسانى ولكنه لم يات به بداع الهى ـ ايضا
الصفحه ٢٣٩ : المامور به ، وبعثه
اليه ، بجعل الداعى فى نفسه لان يصدر منه الفعل خارجا واذا كان كذلك فالعبد لا بد
وان ياتى
الصفحه ٢٤٤ : بدونه بل لا بد من اتيانه ثانيا ، وان لم يكن
دخيلا فى الواجب فى نفس الامر فلا دخل له فى حصول الامتثال
الصفحه ٢٥٠ : ،
والمادة تدل على نفس الطبيعة والماهية ، ومن المعلوم خروج الانحلال ، وعدمه عن
مفاد كل منهما.
والحاصل ان
الصفحه ٢٥٥ :
المكلف ، والمادة لا تدل الا على نفس الطبيعة ، ولازم ذلك الاتيان بالطبيعى مخيرا
عقلا بين الفور والتراخى
الصفحه ٢٥٦ : .
فالمتحصل ـ مما
ذكره ـ ان الثابت بحسب ظهور الامر فى نفسه هو ثبوت السعة فى الواجب فهو لا يقتضى
التاخير ولا
الصفحه ٢٥٨ : ان
المراد منها هو نفس مدلولها اللغوى ، دون ان يكون لهم فيها اصطلاح خاص ـ وهو
الكفاية ـ فمعنى اجزا
الصفحه ٢٧٠ : ) فى المسألة نفسها «فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب
التأخير مع العلم بالارتفاع».
ولكن المختار
فى
الصفحه ٢٧٦ : الفضيلة اول الوقت فى الاولى ، ومصلحة نفس الوقت فى
الثانى ، وباىّ مقدار فات منه يكون سلوك الامارة معوضا عنه
الصفحه ٢٧٧ : يقوم بها امران (احدهما) نفس فعلها فى الوقت و (ثانيهما) سلوك الامارة
الدالة على وجوب صلاة الجمعة فى