الصفحه ١٦١ : النوعية ، ومعه لا يجرى الاستصحاب ، وموضوع
بحثنا كذلك. اذ العالم بمعنى من له صفة العلم زائل قطعا ، وبمعنى
الصفحه ١٧١ :
بشرط. فالمطلق والمقيد كلاهما غير قابلين للحمل.
و (غير خفى) ان
الفلاسفة لم يريدوا من كلامهم هذا
الصفحه ١٨٧ : الفلاسفة ،
وغيرهم من الاصوليين كصاحب الكفاية ـ قده ـ فقد ذهبوا الى الاول ، وادعوا ان الشوق
المؤكد هو علة
الصفحه ١٩١ :
لا يلائم فرض العقاب من لوازم الاعمال.
فتلخص مما
تقدم. ان الالتزام بان الارادة بمعنى الشوق
الصفحه ١٩٥ : الا
انكشاف الواقع من دون ان تكون له اية مدخلية فيه ، وهو بهذا المعنى لا ينافى
الاختيار اذ لا يتعلق
الصفحه ٢٢٢ : ، لانتفاء قدرته على ايجاده خارجا فمثل هذه
القيود لو اخذت فى مقام الطلب لا يراد منها الا فرض وجودها ، اى
الصفحه ٢٤٦ : حقيقة الواجب التخييرى :
الوجه الاول :
ان يدعى ان الوجوب التخييرى عبارة عن وجوب كل من الفردين ، او
الصفحه ٢٥٢ : فيسقط لا محالة. فلو اراد ان يأتى به ثانيا فبأي داع ياتى به. وعلى
الثانى فلا يكون من الامتثال عقيب
الصفحه ٢٦٠ : ، ـ اما الاول ـ فلما عرفت من ان
الملاك معلول بوجوده الخارجى للمامور به ومع وجود علته فقد وجد الملاك فلا
الصفحه ٢٦١ :
لجميع الوقت ، ومورد الكلام هو الصورة الاولى اما الصورة الثانية فليست من مصاديق
الامر الاضطرارى اذ ان
الصفحه ٢٦٩ : لانه احد فردى
التخيير ، فلا ريب من تقديم ما هو محتمل الرجحان فان هذا مقطوع الحجية والآخر
محتملها والشك
الصفحه ٢٧٢ : من قيام الدليل خيالا واوهاما ـ
مثل ـ ما لو استظهر معنى من لفظ وعمل على مقتضاه استنادا الى حجية
الصفحه ٢٧٥ :
الراى الى رأى آخر كان من تبدل الموضوع ، فليس فى البين حكمان ظاهرى وواقعى ليبحث
عن اجزاء الاول عن الثانى
الصفحه ٢٩٠ : تسمية ذلك بالوجوب الترشحى الارتكازى.
(الامر الثانى)
: هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية
الصفحه ٣٠٢ : الخارج لا يكون وجوب الحج فعليا ، والشروط التى وقعت محلا للاشكال
من جهة تاخرها عن الحكم زمانا انما هى