الصفحه ٢٤٥ :
عليه لعدم ثبوتها ، فبناء على ما قلناه من ان المراد من الغرض الواجب
تحصيله هو الغرض الواصل
الصفحه ٢٤٧ :
وهو مفهوم احد الفردين ، او الافراد ، وبقاؤه مشروط بعدم تحقق شىء منهما او
منها خارجا ، وذلك
الصفحه ٢٥١ : يسقط الطلب لا محالة.
واما الاصل
العملى ففى الافراد الطولية ، من المرة ، او التكرار. فكذلك فانا لو
الصفحه ٢٧١ :
محتاج الى الدليل ، وكذا حديث النسيان ، على ان الاضطرار او النسيان انما
تعلق بحصة من المأمور به
الصفحه ٢٧٣ : ذهب
المشهور الى عدم الاجزاء اذا انكشف الخلاف فيها بالعلم الوجدانى وذلك فان الامارات
حجة من باب
الصفحه ٢٧٤ : الاول لا يكشف عن عدم حجية سند
الاجتهاد الاول وانما يرتفع به حجيته من حينه ، فاذا افتى المجتهد على طبق
الصفحه ٢٨٥ : بها ما فات من الواقع فلا معنى للبحث
عن الاجزاء.
والجواب عنه :
ان حكم فتوى المجتهد هو حكم الامارة
الصفحه ٢٩٣ : الجهة
الثانية) فقد ادعى صاحب الكفاية (قده) وجود المانع من اتصاف الاجزاء بالوجوب
الغيرى وهو اجتماع
الصفحه ٣١٠ : ، وان اعتبر امرا مقيدا بشىء متاخر
فالمعتبر استقبالى او تقديرى ، فعلى هذا ان اريد من الايجاب ابراز ما
الصفحه ٣٣٩ :
قدرة مطلقة بل قدرة خاصة ـ بعد الاستطاعة ـ ولذلك يجوز للمكلف تفويت هذه
القدرة الخاصة كالمنع من
الصفحه ٣٤٠ : ء فاوجب الاول استنادا الى النص
، دون الثانى ، ولكنه قد تحقق لدينا عدم النص فى للمقام اصلا ، وقد ظهر من هذا
الصفحه ٣٤٤ : المحتمل ، نعم الاشكال على الاستصحاب من امرين آخرين :
«الامر الاول»
العلم الاجمالى بالابتلاء بقسم من
الصفحه ٣٤٦ : فيما يبتلى به عامة المكلفين وقد تعجب (قده)
ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه فى الرسالة ، وعلل ما ذكره
الصفحه ٣٦٢ :
عبادة من جهته ، ولا ريب ان اغلب المكلفين لا يلتفتون الى هذه الجهة بل يأتون به
بعنوان المقدمية للصلاة
الصفحه ٣٦٣ :
والشرائط التى من جملتها ـ الطهارات الثلاث ـ فكما ان الامر المتعلق بمركب
ينحل الى الامر بكل جزء جز