الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ١٦٠ :
وضيقه ، اعنى للشك فى ان الحكم هل جعل لخصوص المتلبس بالمبدإ ، او للاعم منه ومن
المنقضى عنه ، ومعه لا يجرى
الصفحه ١٧٠ : واحد من الكتابة ، والضحك على
معروض واحد ، وهو انما يتحقق بدخول مفهوم الشىء فى المفاهيم الاشتقاقية فيقال
الصفحه ١٧٣ :
اولا ـ لما
اوضحناه سابقا من بيان الفارق ، وهو ان المشتق مركب من شىء ثبت له المبدأ ، على ان
يكون
الصفحه ١٨٦ : بالنفس من الحسد ، والنوايا السيئة ، والمقاصد
الفاسدة ، وغير ذلك مما هو مضمر فى النفس.
الامر الثالث
الصفحه ١٩٧ : منزلة بين
المنزلتين. فكان لزاما علينا ان نتخذ طريقا وسطا بين القولين نأمن به من مشكلة
الاستقلال فى العمل
الصفحه ٢٠٥ :
من الوجوب ، ومعه كيف يمكن حمل الصيغة على الوجوب ، عند اطلاقها مجردة عن
كل قرينة.
واجاب عن ذلك
الصفحه ٢٠٧ : مقام البيان ، واما اذا لم يكن فى مقام البيان وارسل
خطابه نحو المكلفين فالمستفاد منه مجرد المحبوبية
الصفحه ٢١٦ :
لم يكن مشروطا به فهو باق عليه ، ومرجع ذلك الى الشك فى السقوط ، والاصل هو
الاشتغال. وموردنا من
الصفحه ٢٣٧ :
ولا ثالث لهما ، فلو منع المولى من اتيان الفعل بداع نفسانى فلا محالة انه
يتحقق الفعل بالداعى
الصفحه ٢٥٣ : باب الصلاة ـ ان من صلى فرادى
واقيمت الجماعة فله ان يعيد صلاته مرة آخرى ، وورد ايضا ـ فى صلاة الآيات
الصفحه ٢٦٣ :
يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة
، والاجماع ، والضرورة من
الصفحه ٢٦٥ : عدم الاطلاق فالمرجع هو الاصل
العملى وهو يقتضى براءة ذمة المكلف من لزوم الاتيان به خارج الوقت ، هذا اذا
الصفحه ٢٨٧ : الاحكام الوضعية مع عدم بقاء
الموضوع ، وذلك كما لو اجتهد شخص ، او قلد من يقول بصحة البيع المعاطاتى ، او
الصفحه ٢٩٢ : ء
بالنسبة للصلاة فانه غير دخيل فى الواجب قيدا وانما هو دخيل فيه تقيدا.
(والاولى) من
هذه المقدمات خارجة عن