الصفحه ٧ : مما يستنبط منه الحكم ، وكذلك الحال فى سائر الاصول العملية
فهذه المباحث خارجة عن المسائل الاصولية
الصفحه ٩ :
الماء قدر كر لا ينجسه شىء. والفارق بين القواعد الاصولية وغيرها هو ان
القواعد الاصولية ما كانت
الصفحه ١٠ : الاستنباط منها يتوقف على اثبات ظهور الامر فى الوجوب
وعلى اثبات حجية السند ، إلّا ان كلا منهما مسألة اصولية
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ١١ : عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم
العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ٦ : المسألة الاصولية ترتب الاثر
على التقديرين بل يكفى ترتبه على طرف واحد ، والاثر هنا مترتب على تقدير العدم اى
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ١٣ : استفيد من المسائل الاصولية ـ كما هو الحال ـ فى جميع
المسائل الفقهية. وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل
الصفحه ٢٠ : وباختلافها
يختلف ما به التمييز.
(موضوع علم الاصول)
المعروف بينهم
ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة
الصفحه ٢٢ : الكاشف لا المنكشف. فما
تكلفه الشيخ (قده) غير سديد.
والظاهر ان علم
الاصول ليس له موضوع اصلا ، بل هو
الصفحه ١١٧ : مع ذلك
ليست هذه بثمرة المسألة الاصولية ، لان ضابط المسألة الاصولية. ما امكن بنفسها ،
ان يستنبط منها
الصفحه ٣ : به جزما ولا تعبدا ، وانما يوصل الى وظيفة
شرعية قد جعلت للمكلف فى مرحلة الشك وهى الاصول العملية من
الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ١١٩ : المفهوم وعدمه.
هذا : مع ان
مثل هذه لا تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، فان ثمرة البحث الاصولى عبارة عن