الصفحه ٢٢٥ :
على شرب الخمر ، فانه فعلى وان لم يوجد الخمر خارجا اذا كان المكلف قادرا
على ايجاده بايجاد مقدماته
الصفحه ٢٨٠ :
موجودة ، ونتيجته انه اذا انكشف الخلاف وظهر انه متوضئ بالماء المتنجس
الواقعى ـ مثلا ـ وجب عليه
الصفحه ٢٨٧ :
(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على
امرأة بالعقد الفارسى وكانت
الصفحه ٣١٧ : تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى باعتبار تساويهما
فى الدلالة لان دلالة كل منهما بالاطلاق وقد استفيد من
الصفحه ٣٢٧ : لم يكن البيان فى معرض الوصول كان التكليف بنفسه قاصرا
فلا عقاب على المكلف فى مخالفته ، ومن هنا ظهر انّ
الصفحه ٣٣٣ : قبل تحقق القيد ـ بناء على
ما سبق منا من استحالة الشرط المتأخر ـ وعليه فليس عندنا الا واجب مطلق
الصفحه ٣٥٨ :
الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان
ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار
الصفحه ٣٧٦ : هذه الجهة شيئا واحدا ، فكما تترتب الغايات على الوضوء
، كذلك تترتب على الغسل ايضا.
المقدمة الموصلة
الصفحه ٣٨٢ :
ولكن الجواب عن
هذه المناقشة ظهر مما تقدم حيث بينا : ان القدرة على الواجب يتوقف على القدرة على
الصفحه ٣٨٣ :
ان التمكن من الاتيان بذى المقدمة ليس موقوفا على الاتيان بالمقدمة بل هو
متوقف على القدرة على
الصفحه ٣٨٤ : الواجب النفسى مع الاختيار ، وكلاهما محال :
(بيان الاول)
هو ان وجوب ذى المقدمة يتوقف على القدرة عليه وهى
الصفحه ٣٨٦ :
المقدمة حال الايصال
ثم ان شيخنا
الاستاذ (قده) بعد ان راى ان الوجدان لا يساعد على القول بوجوب
الصفحه ٣٨٨ :
على مسلك شيخنا الاستاذ (قده) فى باب الترتب ، فالمقدمة المذكورة متصفة
بالوجوب من حيث الايصال الى
الصفحه ٣٩٣ :
و (غير خفى) :
ان التقرب لا يتوقف على القول بالوجوب بل يكفى فيه قصد الامر النفسى المترتب عليها
الصفحه ٤٠٦ : بالمقدمة فذو المقدمة يقع خارجا قهرا عليه على نحو لا يقدر المكلف على التخلف
عن ارتكاب الحرام ـ نظير العلة