الصفحه ٣٧١ : الجهات التعليلية فى الاحكام
الشرعية ليست جهات تقيدية ـ كما عرفت ـ فما جاء به (قده) لا ينطبق على مورد
الصفحه ٣٩٠ :
اذا كان تركها مقدمة لوجود واجب اهم منها ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ـ
وصحتها ـ بناء على القول
الصفحه ٣٩١ : الخاص ـ كما ينطبق على فعل الصلاة ،
كذلك ينطبق على الترك المجرد ، فاذا بنينا على حرمة النقيض كانت الحرمة
الصفحه ٧٨ :
أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر فانه يلزم الدور.
(قلت) : يمكن
الاجابة عنه بجوابين اشار لهما
الصفحه ٩٣ :
الثمرة عليه. وقد قلنا انها تظهر فى حمل الالفاظ المتداولة فى لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان
الصفحه ١١١ :
وكلاهما خلاف الوجدان.
(ثمرة النزاع)
وقد ذكروا لهذا
النزاع ثمرات عديدة مترتبة عليه. وربما يظهر
الصفحه ١١٩ :
فى اعتبار شىء لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع ذلك المشكوك فيه لصدق اللفظ
على المأتى به ، وهذا
الصفحه ١٢١ : . قبل الشريعة الاسلامية. وقد جاء المشرّع الاعظم فاطلع عليها ، ولم يصدر
منه تصرف اساسى فى تلك المفاهيم
الصفحه ١٤٩ :
نعم لو اسند
الفعل الى الزمانى مثل ضرب زيد فيدل بالمطابقة على تحقق مادة الضرب قبل زمن التلفظ
به
الصفحه ١٧٧ :
ما ذكره الحكيم السبزوارى وغيره ـ فان اطلاق الموجود عليه فى قولنا : (يا
موجود) اما ان يراد منه شى
الصفحه ١٨١ :
تعالى فى هيئة افعل ـ ان دلالة لفظ الامر على الوجوب كدلالة هيئة افعل عليه
ليست دلالة لفظية ، بل هى
الصفحه ١٩٣ :
ولكن ليس قهرا عليه بحسب اختياره وارادته.
ولو توسعنا فى
الامر. لا مكننا ان ننكر وجود شوق للانسان
الصفحه ١٩٩ :
سبحانه وتعالى ، وانه معاقب على ما هو بالاختيار. والحاصل ان هنا فرقا ثلاث
:
(المجبرة) وهى
التى
الصفحه ٢٠٦ :
القرينة فهو مسلم كبرويا ، إلّا ان الاستشهاد عليه بمثل العموم والخصوص فى
غير محله ، وذلك لاختلاف