الصفحه ٢٢٤ : اخذ
الامر نفسه مفروض الوجود وهذا يترتب عليه المحذوران المتقدمان.
فالصحيح فى
الجواب ان يقال : ان ملاك
الصفحه ٢٤٠ :
كل واجب ان يكون عباديا إلّا ان يقوم دليل على توصليته.
ويرد عليه :
اولا ـ ان غرض المولى من امره
الصفحه ٢٧٢ :
وعلى القول بالسببية ببعض اقسامها ، والى الاجزاء على السببية ببعض معانيها
الآخر ، وقبل ان نبدأ
الصفحه ٢٨٢ :
التنبيه على امور
الامر الاول ـ
انه ذهب صاحب الكفاية (قده) الى ان القول بالاجزاء على تقدير
الصفحه ٣١٤ :
ذلك فلا محالة يعتبر على ذمة عبده احضار الماء فى ظرف عطشه فالاعتبار فعلى
، إلّا ان المعتبر وهو كون
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ٨١ : ـ اما جهة الاتحاد ـ فلانه لولاه لكان من حمل المباين على مباينه وهو لا
يصح قطعا. واما جهة التغاير ـ فلانه
الصفحه ١١٤ :
والارتباطيين.
وعلى هذا
فالقول بالصحيح لا يلازم ـ دواما ـ جريان الاشتغال عند الشك ومما ذكرنا
الصفحه ١٤١ : بعد انعدام العنوان لا يشملها النزاع ، ولا يبحث عن ان
الاطلاق عليها حال انقضاء الصورة النوعية حقيقة او
الصفحه ١٨٠ :
الاول. قابل لان تحصل منه جميع الاشتقاقات ، ويجمع على اوامر. اما بالمعنى
الثانى. فليس بقابل
الصفحه ١٩٦ :
احدهما للخير ، وثانيهما للشر. واطلقوا على الاول اسم (يزدان) وعلى الثانى
اسم (اهريمن) وهؤلا
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٢٤٨ : الحظر ، او توهمه ، على الاباحة ـ كما
هو المعروف ـ او على الوجوب ـ كما ذهب اليه الكثير من العامة ، او
الصفحه ٢٧٤ : انكشف الخلاف وظهر خطأ الاجتهاد الاول اصبح الحكم الواقعى
منجزا على طبق الاجتهاد الثانى ، اللهم إلّا ان
الصفحه ٢٨١ : من المحتمل ان يكون اعتبار الامارة على نحو السببية
ومعها لا فوت ليجب القضاء.
وغير خفى : ان
ما جاء به