الصفحه ١٤٧ :
وبيان افراده الممتنعة ليحكم عليها بالامتناع بخلاف الزمان المنقضى عنه
التلبس. فان الحاجة لا تتعلق
الصفحه ١٧٤ :
ـ التنبيه الثالث ـ
قد يكون
الموضوع الذى يحمل عليه المشتق مغايرا لمبدئه ـ كما فى زيد قائم ـ وقد
الصفحه ١٧٩ :
وربما قيل :
بوضعها للقدر الجامع بينهما على سبيل الاشتراك المعنوى.
اما شيخنا
الاستاذ قده فقد ذهب
الصفحه ٢٠٧ : بين الشدة والضعف ،
لان الارادة الشخصية لا بد وان تتصف اما بالشدة ، او الضعف فمع انتفاء القرينة على
الصفحه ٢٤٢ : فرض ان
دليل الواجب لم يكن لفظيا ، بل كان لبيا كالاجماع ، ونحوه ، او كان الدليل عليه
لفظيا ، ولكن
الصفحه ٢٤٧ : الانتزاع مقدورا للمكلف ، فكل فرد لو
لاحظناه كان وافيا بالغرض المترتب على الجامع ، وعلى كلا القولين فالاطلاق
الصفحه ٢٥٠ : مجازا ، او بالعكس ،
والوجه فى ذلك ان الهيئة وضعت لانشاء الوجوب ، او ابراز شىء على اعتبار المكلف
الصفحه ٢٥٢ : بالطبيعة هو حصول الامتثال للمأمور به بالمرة الاولى ، وانطباق
الطبيعة على الموجود الخارجى انطباقا قهريا
الصفحه ٢٥٨ :
(الامر الثانى)
فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان
المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك
الصفحه ٢٦٧ : الجزئية او الشرطية فى المأمور
به مطلقا ، ولا بد من تقديم دليل الامر الاضطرارى على الدليل الثانى لحكومته
الصفحه ٢٧٧ : يقوم بها امران (احدهما) نفس فعلها فى الوقت و (ثانيهما) سلوك الامارة
الدالة على وجوب صلاة الجمعة فى
الصفحه ٢٨٦ : بطهارته.
الوجه الثانى ـ
العلم الاجمالى بطرو حالتين متعاقبتين عليه اذ كما نعلم بنجاسة يده نعلم بطهارته
الصفحه ٣٠٠ :
ان الشرائط كالاجزاء فى انبساط الامر النفسى عليها ، فما هو الفارق بينهما
، وكيف يمكن القول باتصاف
الصفحه ٣١٦ : على استحالة رجوع
القيد الى الهيئة ـ دليلا آخر على ان مقتضى الاصل اللفظى ارجاع القيد الى المادة
دون
الصفحه ٣٣٨ : لما كان قادرا على اتيان الواجب باتيان المقدمة بحيث يعلم
فوات الواجب فى وقته اذا ترك مقدمته فالعقل يحكم