الصفحه ٢٩٩ : ، ولا يجب ان يكون كل ما له دخل فى تحقق المعلول
مقارنا له زمانا (مثلا) قتل زيد والقضاء على حياته يتوقف
الصفحه ٣٠٣ : كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ،) وكما يمكن
الصفحه ٣١١ : المادة
واما البحث عن
الجهة الثانية :
فقد استدل
الشيخ (قده) على لزوم عود القيد الى المادة بما حاصله
الصفحه ٣٢١ : المادة ، او الهيئة ، فتقديم ما هو الاقوى ظهورا على
الآخر للعلم الاجمالى ليس بصحيح حتى لو كان احد الدليلين
الصفحه ٣٣٥ : خاصة فان الصلاة مع الطهارة
عن الحدث الاكبر انما تجب فيمن كان قادرا عليها من غير سبق جماع ، اما إجناب
الصفحه ٣٣٧ : ، او نهى
مولويين ، او لغرض ملزم لا يستطيع المولى من جعل التكليف على طبقه ، ـ اما لقصور
فى ناحية المولى
الصفحه ٣٤٧ : الواجب
الغيرى : بانه ما وجب للتوصل به الى واجب آخر.
واشكل على
التعريف الاول : بان لازمه صيرورة جلّ
الصفحه ٣٦٠ : الاتيان بذى
المقدمة لمانع استحق الثواب على ما جاء به وليس هذا إلّا لانه انقاد بعمله واظهر
الطاعة والاخلاص
الصفحه ٣٦١ : الامر النفسى هو الذى اوجب عباديتها.
واشكل على
الجواب شيخنا الاستاذ (قده) بامور ثلاثة :
«الامر الاول
الصفحه ٣٦٧ : ، بعد البناء على ثبوت
الملازمة بينهما ، فلو كان الواجب النفسى مطلقا كان وجوب مقدمته مطلقا ، ولو كان
الصفحه ٣٧٧ :
تابع لدليله ، ولكنه فى نفس الوقت لا ينافى ترشح الوجوب الغيرى من المقدمة
على ذيها ، فيجتمع على ذى
الصفحه ٣٨٠ :
التكليف وإلّا فلا ، ومقامنا كذلك : فان الواجب من المقدمة انما هو الحصة التى
يترتب عليها ذوها ، واما مجرد
الصفحه ٣٩٩ : قصد بالافادة من الكلام بحيث كانت دلالة الكلام
عليه بالمطابقة و ـ الواجب التبعى ـ ما لم يكن كذلك بل
الصفحه ١١ : عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم
العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول
الصفحه ١٧ :
ثم إن الواسطة الخارجية أعم أو أخص أو مساوية أو مباينة ، فهذه سبعة أقسام.
وقد اتفقوا على ان ما كان