الصفحه ٣٣٩ : فالعقل يحكم بوجوب كل مقدمة يتوقف عليها الواجب فى ظرفه.
(القسم الثالث)
ما كانت القدرة المعتبرة فى الواجب
الصفحه ٣٥٤ :
على ذلك ، وهذا هو معنى الانحلال.
وهذا المعنى لا
يتأتى هنا ، اذا الحكم لا ينحل بالنسبة الى
الصفحه ٣٧٣ : ، واما سلوك الارض المغصوبة فانما ترتفع حرمته فيما اذا وقع فى طريق
الانقاذ فان من المستحيل ان يبقى على
الصفحه ٣٩٢ : كانت المقدمة محرمة ـ فبناء على ما ذكره صاحب الكفاية من
وجوب المقدمة مطلقا ـ ترتفع الحرمة وتتصف بالوجوب
الصفحه ٤٠٧ :
ففى مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الاتيان بها ، وفى مقدمة الحرام
يتوقف ترك الحرام على
الصفحه ٩ : صالحة وحدها ولو فى مورد واحد لان تقع فى طريق استنباط
الحكم الشرعى من دون توقف على مسألة اخرى من مسائل
الصفحه ١٣ : الوجوب ، او ان خبر الواحد حجة فان العامى يعجز عن
تطبيق هذا الكبرى على الصغرى لاستنتاج النتيجة ، بخلاف علم
الصفحه ١٩ : على سبيل الاجمال او التفصيل ، فله
ان يقول ـ مثلا ـ : غاية علم النحو حفظ اللسان عن الخطاء فى المقال
الصفحه ٣٨ : المتقاطعة يمكن تصورها استقلالا بلا
عروض هيئة عليها فتوضع فى ذاك الحال لمعنى خاص وتكون من قبيل الوضع الخاص
الصفحه ٧٥ : (كليا) ، واخرى (جزئيا) ، وثالثة (تفصيليا) ، ورابعة (اجماليا)
بعنوان مشير إليه. وعلى فرض لحاظه الاولى
الصفحه ٨٢ : الحمل من صفات المدلول والمنكشف ، والحقيقة والمجاز من صفات الدال والكاشف.
فلا يكون الاول دليلا على الثانى
الصفحه ٨٧ : الشارع المقدس بلا قرينة على المعانى الجديدة إن ثبتت
الحقيقة الشرعية ، وعلى المعانى اللغوية إن لم تثبت
الصفحه ٩٩ : تصوير جامع فى المقام على كلا القولين.
هذا كله فى
مرحلة الثبوت وأما مرحلة الاثبات فالواجب مراجعة الادلة
الصفحه ١١٠ :
الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه
ام لم نقل لا بد من
الصفحه ١١٣ : القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، والقول بتعلقه بالافراد : اذ على الاول ـ يكون
الامر المتعلق بالطبيعى