الصفحه ١٧٥ : باختلاف الصفات فقد يكون بنحو الحلول
، والصدور ، او القيام ، والانتزاع. فان من جملتها الانتزاع عنه مفهوما
الصفحه ١٨٥ : نحو الحلول فعدم صحة توصيفه تعالى بهما من جهة عدم
استعمالهما بهذا المعنى ، وغير مستند الى اعتبار الحلول
الصفحه ١٩٠ :
بشىء ، بل معناه ان العقل يدرك عدم مناسبته له وانه مما لا ينبغى صدوره منه
، فلا يرد ان الله سبحانه
الصفحه ١٩٣ : والارادة كما عرفت. وقد يكون المرجح غيرها.
وثانيا ـ ان
الارادة الازلية اذا تعلقت بوجود فعل من العبد ، او
الصفحه ١٩٩ : تدعى ان الافعال الصادرة من العبيد ليست صادرة عن اختيارهم ، وارادتهم. بل هى
بارادة الله تعالى ، وقد اضطر
الصفحه ٢٠٣ : الانكار ، اخرى ، وهكذا الحال فى التمنى. والترجى.
وربما يقال ـ
ان الصيغة مستعملة فى حصة خاصة من الطلب
الصفحه ٢٠٦ : بالالف واللام
، وغيرهما. من حيث حملها على تمام المعنى. ولا يقاس على ذلك مثل هيئة اضرب التى هى
موضوعة بوضع
الصفحه ٢١٠ : ذلك ان الجملة المذكورة لو لم تكن ظاهرة فى الوجوب فلا اقل من تعينها فيه من
بين سائر المحتملات بواسطة
الصفحه ٢١٧ : المقدور من الفعل فمن المستحيل تعلق الطلب به لعدم وجود الغرض
المذكور فيه. فالمطلوب فى باب الاوامر انّما هو
الصفحه ٢٢٦ :
الطبيعة دون نفس الطبيعة ، فالصلاة مثلا وحدها لم يكن مأمورا بها كى يتمكن
المكلف من الاتيان بها
الصفحه ٢٣٥ :
فانه من تقدم الشىء على نفسه ، وهو باطل ، واذا فرض عدم امكان تعلق الارادة
التكوينية بالداعى فكذلك
الصفحه ٢٣٦ :
الامر لا مانع منه ، وكذا اخذ الجامع بينها ، وبين قصد الامر ، ولو قلنا
باستحالة اخذ قصد الامر
الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من
الصفحه ٢٨٦ :
لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة
ما نعتبره من الشرائط ، بل
الصفحه ٢٩١ :
مسألة عقلية هى من المسائل الكلامية.
وربما يدعى :
ان البحث فى هذه المسألة داخل فى المبادى الاحكامية