الصفحه ٦٠ :
المستعمل معنى آخر منه ما لم ينصب قرينة صارفة عنه.
فالمتحصل من
هذا ان الجملة الخبرية لم تكن بحسب
الصفحه ٨٨ : ) ـ وهو عبارة عن جعل الواضع
لفظا خاصا لمعنى خاص ـ ، واما بالوضع (التعيّنى) ـ وهو الذى يتأتى من كثرة
الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان
الصفحه ٩٨ : لخصوص المرتبة العالية من الافراد ، وهى المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط ،
وتستعمل فى المراتب الدانية
الصفحه ١٠٧ : فى حقيقة الصلاة لما ورد من ان الركوع
والسجود كل منهما ثلث الصلاة.
واما التسليمة
: ففى اعتبارها فى
الصفحه ١١٠ :
الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه
ام لم نقل لا بد من
الصفحه ١١٢ : تفصيلى ، وهو القدر المتيقن ، والى شك بدوى ، فلا بد من
اجراء البراءة فى الزائد.
وان لم نقل
بالانحلال
الصفحه ١١٦ : احرز مراده
الاستعمالى. ومع عدم احرازه لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من
التمسك به لو
الصفحه ١١٧ :
والجواب عنه ـ
ان بعض الآيات الشريفة وردت فى الكتاب العزيز ـ وهى فى مقام البيان ـ
منها ـ قوله
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٣٥ :
على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل
المشترك على ارادة
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٤٣ :
والخصوص من وجه.
اختلاف مبادى المشتقات
ان اختلاف
المواد فى سائر المشتقات لا مدخلية له فى البحث
الصفحه ١٥٢ : المشتق ، ما خرج من مرحلة عدم الاتصاف بالمبدإ الى مرحلة الاتصاف به ،
بمعنى ان الذات المبهمة الماخوذة فى
الصفحه ١٥٣ : ظاهرها التلبس الفعلى. كما لا
اختصاص لهذا التبادر فى الهيئات ، بلغة دون لغة ، فكما يتبادر من كلمة ـ ضارب