الصفحه ٢٣٦ : بخصوصه فى متعلق الامر.
فان قلت : لو
سلمنا استحالة اخذ قصد الامر فى المتعلق فلا معنى لاخذ الجامع بينه
الصفحه ٩٣ :
الثمرة عليه. وقد قلنا انها تظهر فى حمل الالفاظ المتداولة فى لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ،
مع انه لا يقول به
الصفحه ٣٧٤ :
فى الجميع سواء قصد التوصل ام لا.
هذا وقد تعرض
شيخنا الاستاذ (قده) للفروع التى ذكرها المقرر عن
الصفحه ٦٢ : الخبر والانشاء تبرز شيئا فى ضمير المتكلم غاية الامر المبرز
فى الجملة الخبرية هو الحكاية عن ثبوت النسبة
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ١٠ :
على مسألة اخرى فى مقام الاستنباط منها كما اذا فرضنا ان الامر بشىء ما ورد
فى رواية ظنية السند فان
الصفحه ٧٠ :
بل أريد منه حصة خاصة. ففى قولنا : (زيد) فى ضرب زيد ثلاثى قد أحضر نفس
الموضوع فى ذهن المخاطب
الصفحه ١١١ : فى جزئية شىء للمامور به ،
او شرطيته. باعتباران ما عدا هذا الجزء ، او الشرط المشكوك فيه لما كان مصداقا
الصفحه ٢١٠ :
فكانت شدة الطلب فى الجملة الخبرية هى التى اوجبت الظهور فى الوجوب دون الندب.
ثم ذكر ـ قده ـ
بعد
الصفحه ٣٦٩ : ، لا انها متعلقة للحكم وموردا للتكليف ، فهى كالمصالح ، والمفاسد الكامنة
فى المتعلقات ، والافعال
الصفحه ٣٧١ :
النزاع ، وذلك فان نزاعنا ليس فى الوجوب العقلى بل هو فى الوجوب الشرعى ـ
لما سبق منا فى بداية البحث
الصفحه ٧٩ :
ليعرف المعنى تفصيلا ، وبصورة واضحة. فالعلم بالوضع ، وانه حقيقة فيه يتوقف
على تبادر المعنى من
الصفحه ١٠٨ :
ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة.
فى موارد النسيان