الصفحه ٣٤٨ : الفعل الخارجى والغرض امر ليس باختيارى ، فيكون نسبة الفعل الى
الغاية نسبة المعدّ الى المعدّ له ، وذلك
الصفحه ٣٦٢ : رأسا ، على انه لو صح ذلك لزم الحكم بصحة صلاة الظهر اذا اتى بها
مقدمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها فى
الصفحه ٣٨٤ : ايضا ، مع انه لا اشكال فى عدم اختصاص الوجوب الغيرى ببعض اقسام الموصلة
دون بعضها الآخر.
«الجواب الثانى
الصفحه ٣٩٤ : ء واخذ الاجرة عليه كما ـ فى الصناعات الواجبة ـ وغيرها.
التى يكون وجوبها كفائيا ، فان الغرض من ايجابها
الصفحه ٣٩٧ : المقدمة وعدمه لا اثر له فى المقام فان الغرض من المقدمة هو
التوصل بها الى الواجب النفسى فان كانت توصلية
الصفحه ١٧٢ : ، وقد يعبر عنها بالصورة ،
وما ذلك إلّا لان اللحاظ مختلف بينهما. فانه قد تلاحظ جهة الاشتراك ، بما له من
الصفحه ٣٩١ : ، عدم الترك ، ونقيض عدم الترك ، عدم عدم الترك ؛ وهكذا الى ما لا
نهاية له ، بل المراد منه ان نقيض العدم
الصفحه ٢٧٠ : الدليل بخصوصه على ذلك فى موارد التقية ، وان البدار
جائز فيها ـ كما قام الدليل بخصوصه فى الطهارة الترابية
الصفحه ١٦٠ :
واما فى المورد
الثانى ـ فلان الاستصحاب غير جار فيه ، لان الشبهة فيه شبهة حكمية فى سعة المجعول
الصفحه ١٤٢ : غير متصفة به فى نفسها ، بل لحاظ امر خارج عنها ، للزم ان
تكون فى مقام الذات متصفة بالوجوب ، او الامتناع
الصفحه ٢٩٢ :
دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول)
المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة
الصفحه ٢١٥ :
فانتظره.
ثم لو تعذّر
التمسك علينا بالاطلاق فالاصل العملى فى المقام يقتضى الاشتغال ، وتوضيح ذلك
الصفحه ١٥٦ :
القضايا الشخصية فى الجملة ، إلّا انه غير محتمل فى القضايا الحقيقية وهذا
كما فى قوله تعالى
الصفحه ١٥٧ :
واما فى
القضايا الحقيقية ، التى يكون الموضوع فيها مفروض الوجود. فالنزاع لا يتاتى فيها
فان فعلية
الصفحه ٢١٣ :
المعنى الرابع ـ
ان يراد بالتوصلى. هو الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه اتيانه فى ضمن فرد سائغ ، فلو