الصفحه ٢٩٥ : باعتبار ان الاقل متيقن الوجوب النفسى اما ضمنا ، او
استقلالا فهو واجب على كل تقدير ، ووجوب الاكثر مشكوك فيه
الصفحه ٣٠٦ :
الواجب المطلق والمشروط
ليس للاصوليين
فى تعريف المطلق والمشروط اصطلاح خاص بل المراد منهما هو نفس
الصفحه ٣٦٨ : قيود الواجب لا الوجوب.
واشكل عليه بما
فى الكفاية : بان الملاك الذى يقتضى اتصاف المقدمة بالوجوب هو
الصفحه ٣٨٠ : وحاصله : ان يلتزم بسقوط التكليف عنه مراعى باتيان جميع الاجزاء دون ما اذا
استقل الجزء فى الوجود ، وذلك فان
الصفحه ٣٦ : إليه آليا غالبا ؛ لان غرض
المستعمل القاء المعنى امام المخاطب ، فالاتجاه الحقيقى إنما هو فى ناحية المعنى
الصفحه ٧٥ : الارادة بذلك.
والاشكال إنما يرد بناء على أخذ الارادة قيدا دخيلا فى المعنى ، بحيث يكون الموضوع
له مركبا من
الصفحه ١١٤ : ء والشرائط محصلة له. فالاصل هو الاشتغال
إلّا ان هذا الوجه ليس بمراد للقائل بالصحيح. لان غرضه ـ من دعوى الوضع
الصفحه ٢٤٠ : امره مولاه ، والاتيان
بما تعلق به التكليف ، وتحصيل الغرض فى نفس المامور به ، والمفروض ان المامور به
الصفحه ٢٦١ : الواقع اولا
، فمحل البحث حقيقة فى الماتى به بالامر الاضطرارى واجزائه عن الامر الواقعى لو
انكشف له العذر
الصفحه ٢٩٦ : كما فى المثال هى نفس الواجب
وليست مقدمة له ، واما غيرها فهى لا تكون مقدمة للواجب وانما هى مقدمة للعلم
الصفحه ٣١١ :
مطلقا ، او مقيدا بنحو خاص ، ولا كلام لنا على الاول ، لعدم وجود قيد يتنازع فى
رجوعه الى احد الامرين
الصفحه ٣٣٣ : وقد ـ عرفت مما تقدم امكانه ـ وان
ما يأخذه المولى شرطا للحكم يمكن ان يكون متقدما عليه ، ومقارنا له
الصفحه ١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد ، وآله الطاهرين
الصفحه ١٥١ : منهما عين الآخر ، والاختلاف فى مرحلة اللحاظ.
فلو انقضى التلبس عن زيد ، وزالت عنه صفة العلم ـ مثلا ـ لا
الصفحه ٢٢٦ : .
(الوجه الرابع)
: ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ من ان اخذ قصد الامر فى المأمور به يستلزم
الخلف