الصفحه ١٣١ : فيكون قد تصور عنوان احدهما ووضع اللفظ لواقع ذلك العنوان.
فيصير من قبيل الوضع العام ، والموضوع له الخاص
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٦١ :
عرفت ـ انه لا يجرى الاستصحاب فيه. واما بالنسبة الى الوضع فلا اصل يرجع
اليه فى تعيين السعة او
الصفحه ١٧٣ :
اولا ـ لما
اوضحناه سابقا من بيان الفارق ، وهو ان المشتق مركب من شىء ثبت له المبدأ ، على ان
يكون
الصفحه ٢٣٤ :
الجامع القربى بين هذه الدواعى فى العبادة ، فلعل صحة الصلاة الماتى بها
بداعى امرها انما هى من جهة
الصفحه ٢٥٨ : صلاته ويكون معنى الاجزاء بالنسبة له سقوط القضاء
عنه فيما لو تذكرها خارج الوقت وكمن صلى فى النجس نسيانا
الصفحه ٣٥٣ : لم نجد له مثالا فى الشبهات الحكمية ، ولكنه فى الشبهات الموضوعية كثير ، وهو ـ
كما لو تردد المكلف فى
الصفحه ٤٠١ :
و (كيف كان) فالاصل العملى متعذر هنا فى المسألتين ، نعم ربما يجرى فى
ناحية اخرى ، وهى فى الثمرة
الصفحه ٣٠ :
يلزم منه الانتقال الى المعنى الموضوع له ، فالعلقة والملازمة جعلية من قبل
الواضع ، وهى من الامور
الصفحه ٥٦ :
فى عالم المفهوم ، وإنما هى متعلقة بالغير. تلك المفاهيم هى تضييق المعانى
الاسمية.
بيان ذلك : ان
الصفحه ٧١ : .
(واخرى) هى
دلالة اللفظ على أن ما قصد المتكلم تفهيمه مراد له واقعا ، وليس فى مقام الاستهزاء
، والسخرية
الصفحه ١٠١ : الافراد الصحيحة ، وأصبح اللفظ مجعولا له لا بد من ان
يلتفت العرف اليه حين يستعمل كلمة الصلاة فى سائر
الصفحه ٢٧٣ :
ومن هذا القبيل تبدل رأى المجتهد الى رأى آخر لانكشاف خلاف ما استند اليه
فى فتواه السابقة.
ولقد
الصفحه ٢٩٣ :
آخر ، بمعنى ان المقدمة هى التى لا تتوقف فى وجودها على وجود ذيها ، بخلاف
العكس فان ذا المقدمة
الصفحه ٣٩٢ :
ـ وسيأتى إن شاء الله تعالى ـ بطلان ذلك ، نعم من مطاوى حديثنا ظهر ان هناك
ثمرة للنزاع ، وهى ما لو