الصفحه ٤٠٣ : بناء على
انه ارشاد الى ما تعلق به من الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ـ كما هو الصحيح ـ
فالاستدلال باطل
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى
الصفحه ٣٨١ : بالمقدمة
الموصلة.
«الدليل الثالث»
ان الغرض من
ايجاب المقدمة انما هو ايصالها الى الواجب ووقوعها فى سبيل
الصفحه ٢٧٣ : ذهب
المشهور الى عدم الاجزاء اذا انكشف الخلاف فيها بالعلم الوجدانى وذلك فان الامارات
حجة من باب
الصفحه ٣٨٧ : مطلقا سواء كانت موصلة ام لا ، ـ
لما مرّ فى بحث التعبدى ، والتوصلى ، من ان التقابل بين الاطلاق ، والتقييد
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ١٩١ : القاعدة
المسلمة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ، والفعل الخارجى حيث كان ممكنا ، احتاج الى
علة فى مقام الوجود
الصفحه ٣١١ :
مطلقا ، او مقيدا بنحو خاص ، ولا كلام لنا على الاول ، لعدم وجود قيد يتنازع فى
رجوعه الى احد الامرين
الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٣٢٩ :
الواجب المعلق
قسم صاحب
الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى
الصفحه ٨٧ :
أو بحث علمى صرف؟ ذهب صاحب الكفاية الى الاول وادعى أن ثمرة البحث هى حمل
الالفاظ المستعملة فى لسان
الصفحه ٣٥ : افراد المجتمع
وما ينسب الى
الآباء من انهم هم الواضعون فذلك للاسبقية ـ كما فى واضع القانون ـ وإلّا
الصفحه ١٢٩ : فى جميع المعانى على نحو الحقيقة ، بل يمكن ان يكون فى
جملة منها حقيقيا ، ويستعمل فى غيرها على سبيل
الصفحه ٤٩ : الحرفى آلى. نعم يستكشف منه ان المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوم.
(القول الرابع)
ما ذهب إليه بعض مشايخنا
الصفحه ٣٩ : بنفسها استقلالا ، و (اخرى) طريقا الى غيرها ، ولا يختص
التقسيم المذكور بالوضع خاصة ، بل يتأتى فى الاحكام