الصفحه ٢٦٣ :
يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات فى اليوم الواحد مع ان الروايات الشريفة
، والاجماع ، والضرورة من
الصفحه ١٩٤ : رجعنا الى
الروايات التى وردت فى باب الارادة لوجدناها صريحة فى الدلالة على ان الارادة من
صفات الفعل ، لا
الصفحه ٢٩٥ : الانحلال ما لم يرجع الى العلم التفصيلى بالوجوب النفسى
فان المعلوم بالتفصيل اذا لم يكن من سنخ المعلوم
الصفحه ٣٥٦ : البراءة عن الوجوب بالنسبة الى من توضأ قبله ، واذا جرت البراءة فى ذلك فقد
ثبت الخيار للمكلف من انه كيف شا
الصفحه ٢٣٨ : ، والاتيان بالعمل بلا داعى
الامر فيه.
اما شيخنا
الاستاذ ـ قده ـ فقد اختار طريقة توصل الى اعتبار داعى الامر
الصفحه ٢٩٨ : المفروض ان
الشرط من اجزاء العلة المؤثرة فى وجود المعلول ، فكيف يعقل وجود المعلول ، والعلة
التامة بعد غيره
الصفحه ٣٦٨ : توقف الواجب النفسى
، والتمكن منه عليها ، وهذا الملاك حاصل فى كلتا المقدمتين سواء قصد التوصل ام لم
يقصد
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٤٠٦ : فيها بين النفسية والغيرية ، وان ذلك من قبيل التجرى ، او السراية ،
من ذى المقدمة بعد ظهور حرمتها ايضا
الصفحه ٣٦٠ :
التوصل الى الواجب النفسى فكان الملاك الحاصل من الواجب الغيرى فى عرض
الملاك الحاصل من الواجب
الصفحه ٢٤٦ : الى هيئة الوجوب المشكوك فيه بين النفسى ، والغيرى
، فاذا ثبت كلا الاطلاقين ، او احدهما كفى فى الحكم
الصفحه ٢٨٩ : ، وذلك فان الاصولى ليس من شأنه ان يبحث عن صحة الاسناد
المجازى وعدم صحته ، بل وظيفته البحث عما يقع فى طريق
الصفحه ٣٥٣ : المشكوكتين على سبيل منع الخلو الى قضية متيقنة ، وقضية مشكوكة ، وذلك
لان المعلوم بالتفصيل فى المقام ليس من سنخ
الصفحه ٢١٤ : الى الشك فى الاطلاق ، والاشتراط فى مقام
الثبوت لوضوح انه لا وجه لسقوط تكليف احد بفعل غيره ، إلّا ان
الصفحه ٢٧٧ : الترجيح بلا مرجح ، فانحصر
الامر فى كون الواجب الواقعى فى حق من قامت الامارة عنده على وجوب صلاة الجمعة احد