واما فى المورد الثانى ـ فلان الاستصحاب غير جار فيه ، لان الشبهة فيه شبهة حكمية فى سعة المجعول وضيقه ، اعنى للشك فى ان الحكم هل جعل لخصوص المتلبس بالمبدإ ، او للاعم منه ومن المنقضى عنه ، ومعه لا يجرى الاستصحاب.
بل حتى على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية ، فالمورد مجرى لاصل البراءة ، وذلك لاختصاص الاستصحاب ، بالموارد التى يتعين المعنى ، والمفهوم فيها ، ويتمحض الشك فى خصوص الحكم ، كما لو حكم الشارع بنجاسة القليل الملاقى للنجس ، ثم تمم كرا ، وشك فى بقاء النجاسة ، فالمرجع هو استصحاب الحكم ،
واما فى الشبهات المفهومية ، فلا يجرى الاستصحاب فيها حتى على المشهور ، لاختلاف القضية المتيقنة مع المشكوكة ـ وقد عرفت اعتبار الاتحاد بينهما فى الاستصحاب.
وتوهم جريانه فى الموضوع ـ مندفع ـ بعدم تحقق الشك فى امر حادث زمانى ، اذ مع قطع النظر عن وضع الالفاظ لا يبقى لنا شك فى شىء بالاضافة الى من انقضى عنه المبدأ.
وبالجملة : العالم ، بماله من المفهوم لما كان موضوعا للحكم ، وكان مرددا بين خصوص المتلبس ، او الاعم منه تعذّر جريان استصحاب الحكم للتردد فى نفس الموضوع اما استصحاب الموضوع نفسه (كالعالمية) فلا يمكن ايضا. لان المعتبر فى جريان الاستصحاب امران : اليقين السابق ، والشك اللاحق. مع وحدة المتعلق فيهما ، وهو غير تام فى موردنا لان زوال المبدأ فعلا واتصاف الذات به سابقا ، كل منهما متيقن. انما الشك فى بقاء الحكم ، وفى سعة الوضع ، وضيقه. اما بالنسبة الى الحكم ـ فقد