الصفحه ١٨٢ :
القول بالتغاير. فان الارادة : المعبر عنها بالشوق المؤكد من الصفات
النفسية القائمة بالنفس ، كالحب
الصفحه ٢٠٩ :
ان العبد له الإشاءة فى الفعل او الترك ، وحينئذ لا مانع من تركه للمطلوب
فكان الوجوب على هذا
الصفحه ٢٢٠ :
لتعدد المتعلق فى كل من الامر والنهى.
(اما القسم
الاول) ـ فالحكم فيه عدم السقوط ، لانه ليس بفرد
الصفحه ٢٢٩ : التقييد مع كون المتكلم فى مقام البيان ، وهو متمكن من بيان القيد
وهو ـ اى الاطلاق بهذا المعنى ـ امر عدمى
الصفحه ٢٣٤ :
الجامع القربى بين هذه الدواعى فى العبادة ، فلعل صحة الصلاة الماتى بها
بداعى امرها انما هى من جهة
الصفحه ٢٤٠ :
كل واجب ان يكون عباديا إلّا ان يقوم دليل على توصليته.
ويرد عليه :
اولا ـ ان غرض المولى من امره
الصفحه ٢٤٨ : الحظر ، او توهمه ، على الاباحة ـ كما
هو المعروف ـ او على الوجوب ـ كما ذهب اليه الكثير من العامة ، او
الصفحه ٢٦٢ : القيد وعدمه فى وفاء الماتى به بالملاك.
واما الصورة
الثانية ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها وذلك لعدم
الصفحه ٢٧٠ :
مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت
محتاج الى دليل ، وقد قام
الصفحه ٣٢٨ :
عليها التقييد ، وكل واحد من الامرين خارج عما وضع له اللفظ وانما يستفاد
بدال آخر ، فالاطلاق يستفاد
الصفحه ٣٤١ : الفعلى المنجز وهو مساوق لاحتمال العقوبة ولا مؤمن من ذلك
لان البراءة لا تجرى فى صورة التمكن من الفحص عن
الصفحه ٤٠٠ : الصلاة وشك فى وجوب
مقدمتها. فانه لا مانع من جريان اصالة عدم الوجوب فيقال : انه قبل حكم الشارع
بوجوب
الصفحه ٦ : الفعلى يمكن ان يتقرب العبد بها فتقع صحيحة فى ذاك الحال
وهو كاف فى صيرورتها مسألة اصولية.
ومنها ـ مسألة
الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ١٩ : اليه صاحب
الكفاية (قده) والظاهر ان مركز النفى والاثبات ليس امرا واحدا ليقع الخلاف فيه ، (فتارة)
يراد من