الصفحه ١٥٦ : . فان جميع ذلك غير محتاج
اليه ما دام ان الحكم فى مقام الجعل لا يحتاج إلّا على فرض وجوده. وفى مقام
الصفحه ٢٢٠ :
لتعدد المتعلق فى كل من الامر والنهى.
(اما القسم
الاول) ـ فالحكم فيه عدم السقوط ، لانه ليس بفرد
الصفحه ٢٢٣ :
الامر وهذا مستحيل.
ومن هذا ينشأ
امتناع آخر ، وهو الدور وذلك فان فعلية كل حكم انما هى بفعلية
الصفحه ٢٢٤ : اخذ الموضوع مفروض الوجود المستلزم لكونه شرطا لفعلية
التكليف ، اما الظهور العرفى ، واما حكم العقل بذلك
الصفحه ٢٢٩ : ، بخلاف التقييد فانه عبارة عن بيان
خصوصية زائدة فى الموضوع ، او فى متعلق الحكم ، وهو معنى وجودى فلو اطلق
الصفحه ٢٣٣ :
الاطلاق ، وذلك لما عرفت من ان مجرد عدم التقييد ، وارسال الكلام من دون
جريان مقدمات الحكمة لا يكون
الصفحه ٢٣٧ : حكمه امرا عدميا ملازما لاتيان
الفعل مضافا به الى المولى ، وبهذه الوسيلة يتوصل الى غرضه.
إلّا انه
الصفحه ٢٤٦ : انه نفسى ، او غيرى ، فمقتضى اطلاقه ، وعدم تقييده بما اذا وجب شىء آخر
هو الحكم بانه نفسى.
والفرق بين
الصفحه ٢٤٩ :
لا اشكال فى
انحلال الحكم فى النواهى الشرعية بانحلال الموضوع خارجا ، مثل قضية لا تشرب الخمر
حيث يستفاد
الصفحه ٢٧٣ : يحتمل خطأ الاولى يحتمل خطأ الثانية وحيث استند العمل السابق فى حينه الى حجة
معتبرة حكم عليه بالصحة
الصفحه ٢٧٤ :
ان الحكم الواقعى لم يكن منجزا باعتبار عدم العلم به ولو تعبدا وبه لا يسقط
الواقع عن واقعيته فاذا
الصفحه ٢٨٢ : بالسببية ، لان الحكم الذى قامت الامارة عليه وان اشتمل على مصلحة ملزمة ،
إلّا انه لا دخل لذلك بمصلحة الواقع
الصفحه ٢٨٤ :
ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به ، فمثل قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٢٨٨ : ـ بالناسى وشموله للجاهل القاصر ، والمجتهد ، والمقلد سواء
من ناحية الحكم لا عن تقصير وهو ما ورد عن زرارة عن
الصفحه ٢٩١ : الثلاث
المطابقة او التضمن او الالتزام» ، واما كونها من المسائل العقلية غير المستقلة ،
فلان استنتاج الحكم