الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من
الصفحه ٢٧٧ : الالتزام به ، فانه ايضا يستلزم التصويب وتبدل
الحكم الواقعى ، وذلك فاننا لو فرضنا ان سلوك الامارة اوجب تدارك
الصفحه ٢٨١ : ، وذلك لان جريان اصالة الاشتغال يتوقف على
اليقين بثبوت حكم واقعى فى الذمة ، وما نحن فيه ليس كذلك فانه على
الصفحه ٢٨٥ : بها ما فات من الواقع فلا معنى للبحث
عن الاجزاء.
والجواب عنه :
ان حكم فتوى المجتهد هو حكم الامارة
الصفحه ٣٤٥ : (قده) من لزوم التعلم على الصبى مدعيا انه لا يمكن التمسك لرفع الوجوب عنه
بحديث الرفع لانه لا يرفع الحكم
الصفحه ٣٥٣ : لم نجد له مثالا فى الشبهات الحكمية ، ولكنه فى الشبهات الموضوعية كثير ، وهو ـ
كما لو تردد المكلف فى
الصفحه ٣٥٤ :
على ذلك ، وهذا هو معنى الانحلال.
وهذا المعنى لا
يتأتى هنا ، اذا الحكم لا ينحل بالنسبة الى
الصفحه ٤٠٦ : والمعلول ـ والحكم فى هذا القسم ـ اعنى حرمة
المقدمة ـ يكون نفسيا لا غيريا ، واذ النهى الوارد على ذى المقدمة
الصفحه ٤٠٨ : ان لا تتصف المقدمة بالحرمة الغيرية ـ لما عرفت ـ من
عدم تمامية ملاك التوقف فيها ، فكان حكمها حكم عدمها
الصفحه ٦ :
مقدمة الواجب وذلك من جهة ان المستنتج منها هو وجوب المقدمة وهذا حكم كبروى ينطبق
على مصاديقه نظير قاعدة ما
الصفحه ١٠ : برأسها اذ يمكن استنباط
الحكم من كل منهما بلا حاجة الى ضم مسألة اخرى كما اذا كان الامر واردا فى السنة
الصفحه ١١ :
الاصول مقدم على الفقه تقدما رتبيا لا فضيلة وشرفا ، والوجه فيه ان الاصول كما
عرفت مباد يتوصل بها الى الحكم
الصفحه ١٥ : يغاير الغرض فى الاخرى ،
مثلا : القدرة على استنباط الحكم على نحو الجزم والبت إنما تترتب على مباحث
الصفحه ٢٢ : القواعد ـ على اختلاف
ما يحصل منها من حيث القطع بالحكم الواقعى ، او التعبد به ، او الوظيفة الشرعية
عند الشك
الصفحه ١٥٥ :
والذى يؤيد ما
ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس : ان الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على