الصفحه ٣٢٣ :
والتى يقيد كل من المادة والهيئة بقيد فكالوقت الخاص بالنسبة الى الصلاة ،
ووجوبها ، فانها من حيث
الصفحه ٣٤٢ : بالحرمة فى التصرفات الخارجية وذلك من جهة انه لم
يتعلم حكم هذه المعاملة ـ واما لعدم التمكن من الاتيان به
الصفحه ٣ : فان البحث عن تشخيص ظهوره لا من جهة نفس اللفظ وحده بل من
اجل احالته بعد الانضمام.
واما النحو
الثانى
الصفحه ٩ : صالحة وحدها ولو فى مورد واحد لان تقع فى طريق استنباط
الحكم الشرعى من دون توقف على مسألة اخرى من مسائل
الصفحه ١٠ :
على مسألة اخرى فى مقام الاستنباط منها كما اذا فرضنا ان الامر بشىء ما ورد
فى رواية ظنية السند فان
الصفحه ١٧ : عروضه على الشىء بلا وساطة امر داخلى أخص كالفصل من
العرض الذاتى ، كما انهم تسالموا على ان ما كان عروضه
الصفحه ٢٧ :
ليلبسه ، فيتقى به من البرد مثلا وهكذا فى سائر الامور ، بل لا اختصاص فى
ذلك بالبشر خاصة ، فان
الصفحه ٣٢ :
فالوضع من الامور الاعتبارية : بمعنى أن اللفظ يعتبر وجودا ثانيا للمعنى ،
فاذا أطلق اللفظ فقد وجد
الصفحه ٤٤ :
عن غيره ، وهو باطل بالضرورة.
و (ثالثا) ـ
ليس من المسلم دائما أن يكون الحرف ملحوظا آليا ، وطريقا
الصفحه ٧٥ :
تكن فى الحقيقة بلحاظ الارادة ، بل للمعنى من حيث تعلق الارادة التفهيمية
به. فالمعنى تارة يلحظ
الصفحه ٧٧ : الشخص المتردد وهو تشبيه امر معقول بامر محسوس. وكيف كان فليس الامر من قبيل
المجاز ليكون للمركبات مجاز حتى
الصفحه ٧٨ : يفهمونه من اطلاق اللفظ ، فاذا رأى معنى من المعانى يتبادر إلى أذهانهم
من نفس هذا اللفظ حكم بكون هذا اللفظ
الصفحه ٨١ :
والتحقيق أن
يقال : إنه لا بد فى كل قضية حملية الاتحاد من جهة والتغاير من جهة بين المحمول
والموضوع
الصفحه ٩٩ :
فى المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ
موضوعا لها؟ إذن لا بد من
الصفحه ١٢١ :
إلّا الحج لخصوص الصحيحة منها ـ ومع ذلك فقد تمسك باطلاق ادلتها ـ
ولبيان كل من
المقامين ، وتحقيقه