البحث في مصابيح الأصول
٣٤٧/١٦ الصفحه ٣٨١ : دليل على وجوب
خصوص الموصلة ـ مثلا ـ للمولى ان يقول لعبده اريد الحج ، واريد المسير الذى يوصل
الى بيت
الصفحه ٤٠٣ : بناء على
انه ارشاد الى ما تعلق به من الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ـ كما هو الصحيح ـ
فالاستدلال باطل
الصفحه ٣ : القسم من المبادى بكلا نحويه يوصل
الى حكم شرعى تعبدى.
ومنها ـ ما لا
يكون موصلا الى حكم شرعى واقعى مقطوع
الصفحه ٣٢ :
أمر دقىّ محتاج الى التفات ونظر ، بينما نجد الوضع يصدر من الاطفال ، بل يمكننا ان
ندعى صدور الوضع من بعض
الصفحه ٣٩ :
الذى هو بعض خواص الانسان الملحوظ طريقا الى نفس الذات ، ثم يضع لفظا بازاء
ذلك المعنى المتصور هذا
الصفحه ١٢٣ : ـ اشبه شىء بالادلة وذى
الآلة ، والوجود واحد. فالبيع باللفظ العربى قسم ، وبغير العربى قسم أخر فاذا احله
الصفحه ٢٧٣ :
ومن هذا القبيل تبدل رأى المجتهد الى رأى آخر لانكشاف خلاف ما استند اليه
فى فتواه السابقة.
ولقد
الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٣٠٢ : عائدة الى الحكم الفعلى ، ففى كلامه (قده)
خلط بين شرائط الجعل ، وشرائط المجعول.
ومن هنا ذهب
شيخنا
الصفحه ٣٠٦ : فنسبة الاتصاف فى عنوان المسألة هنا الى الواجب لا تخلو من مسامحة.
والاطلاق
والتقييد امران اضافيان ، فقد
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى
الصفحه ٣٢٩ :
الواجب المعلق
قسم صاحب
الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى
الصفحه ٨٣ : ان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما
بالذات فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية أخرى. هى ان تلك الصفة قيام. وهو من
الصفحه ٨٩ :
ثم جعل اللفظ المتصور للمعنى كذلك. وهذا يقتضى الالتفات الى اللفظ لا
الغفلة عنه فالغرض ان هناك
الصفحه ١٩٦ : حدوثها الى علة موجدة
، إلّا انها ليست محتاجة اليها فى بقائها لاستغناء البقاء عن المؤثر. فالعبد بعد
افاضة