القوام له نفس الصورة النوعية. ولا ريب انها تنعدم بانعدام الصورة السابقة. فحيث لم تكن ذات باقية بعد انعدام العنوان لا يشملها النزاع ، ولا يبحث عن ان الاطلاق عليها حال انقضاء الصورة النوعية حقيقة او مجاز.
واما اذا كان الجامد منتزعا عن خارج مقام الذات ، فهو ايضا داخل فى محل النزاع ، وان لم يكن مشتقا اصطلاحا وذلك نظير الزوج ، والحر ، والرق. باعتبار صحة حمله على الذات بلحاظ اتصافها بامر خارج عنها.
ويشهد لما قلناه ـ من دخول هذا القسم من الجامد فى محل الكلام ـ ما ذهب اليه فخر المحققين ، والشهيد الثانى ـ قدسسرهما ـ فى المسالك من ابتناء الحرمة فى المرضعة الكبيرة الثانية على مسألة المشتق فى مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، وزوجة صغيرة ، وقد ارضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة. اذ لا اشكال فى حرمة الكبيرة الاولى ، والصغيرة لصدق ام الزوجة على الكبيرة ، والبنتية على الصغيرة ، انما البحث فى الكبيرة الثانية فقد رتب الحكم بالحرمة فيها على النزاع فى المشتق. فبناء على انه حقيقة فى الاعم يصدق عليها ام الزوجة. اما بناء على الاختصاص بالتلبس الفعلى فلا تحرم الكبيرة الثانية لانها ليست بأم زوجة فعلا ، بل هى ام من كانت زوجة سابقا. والغرض من بيان ذلك هو الاستشهاد : على ان الفقهاء تنبهوا لعدم اختصاص البحث بخصوص المشتقات الاصطلاحية ، اما فقه المسألة فقد بيناه فى بحث الرضاع بما لا مزيد عليه.
ثم ان شيخنا الاستاذ ـ قده ـ ذهب الى خروج بعض العناوين عن النزاع وهى العناوين العرضية المنتزعة عن مقام الذات ، وان لم تكن من الذاتيات ـ فى باب الكليات الخمس ـ التى هى مقومة للذات. كعنوان