البحث في مصابيح الأصول
٢١/١ الصفحه ١٣ :
للفقيه فى تعيين الوظيفة الفعلية ، وقد مر بيان ذلك ـ فيما تقدم ـ نعم اصل
حكم القاعدة الفقهية انما
الصفحه ١١ : ان يقرأ العلوم العربية
مقدارا يتأتى منه الغرض المذكور ، واما رتبة علم الاصول بالاضافة الى الفقه فان
الصفحه ٢٩٠ : تسمية ذلك بالوجوب الترشحى الارتكازى.
(الامر الثانى)
: هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية
الصفحه ٧ : .
والجواب عنه :
ان الاصول العملية وان كانت من هذه الناحية كالقواعد الفقهية ولكنها تفترق عن تلك
القواعد من
الصفحه ١٧ : من
هذا القبيل ، وهو العارض بوساطة الخارج الاخص. مثلا : محمولات مسائل علم الفقه الوجوب
، والحرمة
الصفحه ١٤١ : . والغرض من بيان ذلك هو
الاستشهاد : على ان الفقهاء تنبهوا لعدم اختصاص البحث بخصوص المشتقات الاصطلاحية ،
اما
الصفحه ٦ : شأن الفقيه البحث عن
الوجوب الغيرى لعدم حاجته فى ذلك بل انما حاجته فى الوجوبات النفسية التى يستحق
الصفحه ١٦ : ـ بين موضوعات المسائل ـ غير ممكن دائما. وذلك ، فان محمولات علم
الفقه امور اعتبارية : كالوجوب والحرمة
الصفحه ٨٦ : يقع
عنها من جهات :
(الجهة الاولى)
هل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية ذو ثمرة فقهية ،
الصفحه ٩٥ : تفسيرها بما اسقط الاعادة ،
والقضاء ـ كما عن بعض الفقهاء ـ وبموافقة الامر فى الشريعة ـ كما عن المتكلمين
الصفحه ١٢٠ : ـ
وعدمه بناء على الصحيح ـ حيث انكر الفقهاء ترتبها فى باب المعاملات ، ولذا تمسكوا
باطلاق الفاظ المعاملات
الصفحه ١٥٥ :
والذى يؤيد ما
ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس : ان الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على
الصفحه ٢٧٩ : حكم بطهارته ، اما لقاعدة الطهارة ،
او للاستصحاب ، ثم انكشف نجاسته لم يلتزم احد من الفقهاء بالاجزاء فيه
الصفحه ٢٨٣ : ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى اختصاص
الحكم بالنجاسة بما علم بوليته (مثلا) ومن هنا يمكن القول بالاجزاء فى
الصفحه ٢٨٧ : الاول فمشكل جدا لا سيما
وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقها