حقيقة الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا ، وقد عرفت فساده.
واما بناء على ان حقيقة الوضع هو التعهد والالتزام : فلا مانع من ذلك لان الاستعمال عبارة عن فعلية ذلك التعهد. ولا محذور فى كون شىء واحد علامة على ارادة المعنى الاول ، وارادة المعنى الثانى. بعد ان كان اللفظ علامة على ارادة المتكلم قصد تفهيم معنى خاص.
توضيح ذلك : انا اذا بنينا على ان اللفظ علامة لقصد تفهيم المخاطب معنى خاصا فهو ملحوظ فى مرحلة الاستعمال بنفسه. فقد يجعل علامة لقصد تفهيم احد المعنيين بخصوصه ، وقد يجعل علامة لقصد تفهيم احد المعنيين لا بعينه ، وثالثة يجعل علامة لقصد تفهيم المجموع بان يلاحظ المجموع شيئا واحدا فيقصد تفهيم باللفظ ، ورابعة يلاحظ كل من المعنيين مستقلا على نحو العموم الاستغراقى ، ويجعل اللفظ علامة لقصد تفهيمهما وفى جميع ذلك لا يحتاج اللفظ باكثر من لحاظ واحد.
اذن فاستعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى واحد ممكن.
اذا عرفت صحة الاستعمال فى اكثر من معنى واحد ، فالبحث يقع عن موافقته للظهور وعدمه. ومعنى ذلك اننا لو رأينا مشتركا لفظيا غير مصحوب بالقرينة التى تدل على ارادة بعض المعانى فهل نحمله على ارادة الجميع ، او يحتاج حمله عليه الى دليل.
الظاهر. ان حمله على الجميع خلاف الظهور باعتبار أننا صححنا الاشتراك برفع اليد عن التعهد الاول. والالتزام بتعهد آخر ، وهو ارادة احد المعنيين او المعانى فيكون معنى اللفظ احد تلك المعانى لا جميعها. فاذا ورد لفظ مشترك ولم تقم قرينة على ارادة جميع معانيه لا يمكن حمله