الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من
الصفحه ٢٨٦ :
لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة
ما نعتبره من الشرائط ، بل
الصفحه ٢٩١ :
مسألة عقلية هى من المسائل الكلامية.
وربما يدعى :
ان البحث فى هذه المسألة داخل فى المبادى الاحكامية
الصفحه ٣٠٠ : حدّ سواء ، ولا بدلنا من
التكلم فى كل منهما.
شرائط المامور به
قد عرفت ان شرط
المامور به ما يكون
الصفحه ٣٠٤ : موضوعه ، ولا بد
فى الالتزام بتاخر الشرط من قيام دليل يدل عليه ، ومجرد امكان تأخره لا يكفى فى
وقوعه ما لم
الصفحه ٣١٢ : الوجوب ، والشوق ، ليس من سنخ الاحكام الشرعية وانما هو
من الصفات النفسية فهو خارج عن البحث.
وان اريد
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى
الصفحه ٣١٧ :
دعوى ان هذه المسألة من صغريات تلك الكبرى الكلية.
وقد ناقش صاحب
الكفاية (قده) فى الكبرى فمنع
الصفحه ٣٣١ :
بيان حدها وانها مرتبة من الشوق وليس فى صدد انها لو حصلت لتحقق تحريك
العضلات بعدها ، لما عرفت من
الصفحه ٣٤٣ :
التعلم والسؤال ، ـ منها ـ ما ورد من انه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال : له
هلا عملت فيقول : ما
الصفحه ٣٤٨ :
وغير اختيارى كطلاق المرأة ، وقتل زيد ، وفى مثل هذا لا مانع من تعلق
التكليف بالغرض والامر بتحصيله
الصفحه ٣٧٩ :
الاتيان بالمقدمة ، فان التمكن من الاتيان بالمقدمة يكفى فى القدرة على
امتثال الواجب النفسى بلا
الصفحه ٣٨٢ :
مقدمته لا على وجودها والغاية المطلوبة من وجودها انما هى خصوص ايصالها الى الواجب
وترتبه عليها ، فالعقل
الصفحه ٣٨٧ : مطلقا سواء كانت موصلة ام لا ، ـ
لما مرّ فى بحث التعبدى ، والتوصلى ، من ان التقابل بين الاطلاق ، والتقييد
الصفحه ٣٩٧ : تحصل من هذه الجهة ـ بناء على جواز الاجتماع ـ ما
لم يمنع منها امر آخر.
(الامر الثالث)
ـ ان القول بوجوب