الصفحه ٣٤١ : الفعلى المنجز وهو مساوق لاحتمال العقوبة ولا مؤمن من ذلك
لان البراءة لا تجرى فى صورة التمكن من الفحص عن
الصفحه ٤٠٠ : الصلاة وشك فى وجوب
مقدمتها. فانه لا مانع من جريان اصالة عدم الوجوب فيقال : انه قبل حكم الشارع
بوجوب
الصفحه ٦ : الفعلى يمكن ان يتقرب العبد بها فتقع صحيحة فى ذاك الحال
وهو كاف فى صيرورتها مسألة اصولية.
ومنها ـ مسألة
الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ١٩ : اليه صاحب
الكفاية (قده) والظاهر ان مركز النفى والاثبات ليس امرا واحدا ليقع الخلاف فيه ، (فتارة)
يراد من
الصفحه ٤٥ : المكان ـ وهكذا الاعراب من هذه الجهة. فان زيدا مثلا قابل لان يصدر منه
الفعل ، أو يقع عليه ، او ينتهى اليه
الصفحه ٦٣ :
ولكنه فى مقام انشاء المادة لا الوجوب ومع ذلك لا تكون مستعملة فى معناها
من حكاية ثبوت النسبة
الصفحه ٦٩ : : زيد ثلاثى ـ واراد به نوعه. وهذا
ايضا خارج عن حقيقة الاستعمال لانه من قبيل إحضار نفس الموضوع فى القضية
الصفحه ٨٤ :
على الحقيقة ، كما ان عكسهما لا يكون علامة على المجاز.
* * *
الاطراد :
وقد ادعى ان من
علائم
الصفحه ٨٥ : لو اشتملت الجملة على خصوصية ـ مثل رأيت أسدا يرمى
ـ وتردد امرنا فيما استفدناه من كلمة الاسد ـ وهو
الصفحه ٩٢ :
اللغات القديمة.
(وبعبارة أخرى)
ما يتداولون به من اللغة ليس لغة عربية ، فان القرآن الكريم قرب
الصفحه ٩٤ : ، وذلك فاننا
بعد أن عرفنا إرادة المعانى الجديدة من الالفاظ لا يهمنا هذا الاشكال.
فالانصاف انه لو
تعذر
الصفحه ١١٤ : ـ يظهر عدم
صحة ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) من ان القول بالصحيح ملازم للقول بالاشتغال.
باعتباران الوضع
الصفحه ١٢٣ : نظير الافعال التوليدية ، وما يتولد منها ـ كالاحراق والالقاء ـ وليس هاهنا
وجودان احدهما للسبب ، والآخر
الصفحه ١٢٤ : ،
لنحتاج الى تكلف اثبات ان امضاء احدهما يستلزم امضاء الآخر ، بل البيع ـ مثلا ـ
شىء واحد ، مؤلف من امرين