الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٤٣ :
والخصوص من وجه.
اختلاف مبادى المشتقات
ان اختلاف
المواد فى سائر المشتقات لا مدخلية له فى البحث
الصفحه ١٥٢ : المشتق ، ما خرج من مرحلة عدم الاتصاف بالمبدإ الى مرحلة الاتصاف به ،
بمعنى ان الذات المبهمة الماخوذة فى
الصفحه ١٥٣ : ظاهرها التلبس الفعلى. كما لا
اختصاص لهذا التبادر فى الهيئات ، بلغة دون لغة ، فكما يتبادر من كلمة ـ ضارب
الصفحه ١٦٣ :
الى استدلال ، بل يكفى فيها تبادر اهل العرف او اللغة ، وقد عرفت انهم
يدركون من ذلك مفهوما واحدا
الصفحه ١٨٢ :
القول بالتغاير. فان الارادة : المعبر عنها بالشوق المؤكد من الصفات
النفسية القائمة بالنفس ، كالحب
الصفحه ٢٠٩ :
ان العبد له الإشاءة فى الفعل او الترك ، وحينئذ لا مانع من تركه للمطلوب
فكان الوجوب على هذا
الصفحه ٢٢٠ :
لتعدد المتعلق فى كل من الامر والنهى.
(اما القسم
الاول) ـ فالحكم فيه عدم السقوط ، لانه ليس بفرد
الصفحه ٢٢٩ : التقييد مع كون المتكلم فى مقام البيان ، وهو متمكن من بيان القيد
وهو ـ اى الاطلاق بهذا المعنى ـ امر عدمى
الصفحه ٢٣٤ :
الجامع القربى بين هذه الدواعى فى العبادة ، فلعل صحة الصلاة الماتى بها
بداعى امرها انما هى من جهة
الصفحه ٢٤٠ :
كل واجب ان يكون عباديا إلّا ان يقوم دليل على توصليته.
ويرد عليه :
اولا ـ ان غرض المولى من امره
الصفحه ٢٤٨ : الحظر ، او توهمه ، على الاباحة ـ كما
هو المعروف ـ او على الوجوب ـ كما ذهب اليه الكثير من العامة ، او
الصفحه ٢٦٢ : القيد وعدمه فى وفاء الماتى به بالملاك.
واما الصورة
الثانية ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها وذلك لعدم
الصفحه ٢٧٠ :
مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت
محتاج الى دليل ، وقد قام
الصفحه ٣٢٨ :
عليها التقييد ، وكل واحد من الامرين خارج عما وضع له اللفظ وانما يستفاد
بدال آخر ، فالاطلاق يستفاد