الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ١٦ :
فلا بد من تصوير الجامع بين هذه النسب ، ولا ضرورة الى تصويره بين
الموضوعات ، لان المؤثر فى تحصيل
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٥٦ :
المعانى الاسمية ـ الكليات منها والجزئيات ـ تنقسم إلى عدة تقسيمات من حيث حصصها ،
وافرادها ، واحوالها. على
الصفحه ٦٠ :
المستعمل معنى آخر منه ما لم ينصب قرينة صارفة عنه.
فالمتحصل من
هذا ان الجملة الخبرية لم تكن بحسب
الصفحه ٨٨ : ) ـ وهو عبارة عن جعل الواضع
لفظا خاصا لمعنى خاص ـ ، واما بالوضع (التعيّنى) ـ وهو الذى يتأتى من كثرة
الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان
الصفحه ٩٨ : لخصوص المرتبة العالية من الافراد ، وهى المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط ،
وتستعمل فى المراتب الدانية
الصفحه ١٠٧ : فى حقيقة الصلاة لما ورد من ان الركوع
والسجود كل منهما ثلث الصلاة.
واما التسليمة
: ففى اعتبارها فى
الصفحه ١١٠ :
الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه
ام لم نقل لا بد من
الصفحه ١١٢ : تفصيلى ، وهو القدر المتيقن ، والى شك بدوى ، فلا بد من
اجراء البراءة فى الزائد.
وان لم نقل
بالانحلال
الصفحه ١١٦ : احرز مراده
الاستعمالى. ومع عدم احرازه لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من
التمسك به لو
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٣٥ :
على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل
المشترك على ارادة