الصفحه ٢٧٩ : ـ تفصيل هذا القول فى بيان الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية وفى المقام
كما ان الطهارة الظاهرية موجودة
الصفحه ٢٩٣ : ، واجتماع الوجوبين فى امر واحد
محال ، لانه من اجتماع المثلين ، وهذا لا ينافى القول بجواز اجتماع الامر والنهى
الصفحه ٣٠٠ :
ان الشرائط كالاجزاء فى انبساط الامر النفسى عليها ، فما هو الفارق بينهما
، وكيف يمكن القول باتصاف
الصفحه ٣٠٥ :
العقد للمشترى ، فالقول بالكشف ، والالتزام بتاخر الشرط (وهو رضا المالك)
عن المشروط وهو (الملكية
الصفحه ٣٠٩ : الانشاء تام ، إلّا ان الحديث فى امكانه وعدمه ، وهذا نظير ما تقدم فى
الشرط المتأخر من ان القول بان الشرط
الصفحه ٣١٠ : الدار مقيدة بما بعد الوفاة فهو بعيد غايته ، بل لا يمكن
القول به لان الجوهر غير قابل للتقييد بالزمان
الصفحه ٣٢٥ : ، بينما يترتب الوجوب على الآخر بحكم ما فرض له من الاطلاق ، ووجود
احدهما مع عدم الآخر ينافى القول بالملازمة
الصفحه ٣٢٧ : قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وامثالهما فى
الصفحه ٣٣٣ : قرينة على الخلاف حكم
بالتقارن ، ولكن فى مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٣٣٤ : إلّا ان ظاهر قوله عليهالسلام «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» تحقق الوجوب بعد الزوال لا قبله
الصفحه ٣٣٦ : يمكن البعث نحوه ، ولا العقاب على تركه.
وفى كلا
القولين نظر ، (اما الاول) : فلان حقيقة التكليف هو
الصفحه ٣٤٦ : ان
يقال : ان التارك محكوم بالفسق نظرا الى التجرى ، فان العدالة على القول بانها
الملكة الداعية الى
الصفحه ٣٤٩ : الفحشاء ، او باعداد النفس للانتهاء عن كل امر فاحش ، كما لا
يرى حسنا فى قول الطبيب للمريض اعد نفسك لكل ما
الصفحه ٣٥١ : بالواجب المعلق ، واما ـ بناء على صحته ـ فالغسل ليلا واجب غيرى لان الوجوب
فعلى مستفاد من قوله تعالى (فَمَنْ
الصفحه ٣٥٢ : جهة تقيد الصلاة بالوضوء لزم التمسك
باطلاق قوله «صل» ونفى كونه مقيدا بالوضوء ، ولازم هذا ان لا يكون