الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان
الصفحه ٩٧ : بالاجزاء والشرائط فقط.
(الجهة الرابعة)
لا بد على كلا القولين ـ الصحيح والاعم ـ من تصوير جامع كلى يكون
الصفحه ١٠٣ : افرادها.
تصوير الجامع على القول بالاعم
ويتصور الجامع
على الاعم من وجوه :
(الاول) هو ان
يقال : ان
الصفحه ١٢٠ :
القولين ـ مثلا ـ لو قال المولى لا تصل وبحذائك امرأة تصلى ، فبناء على الاعم. لو
علمنا ان المرأة تصلى بحذا
الصفحه ١٢٤ :
ذلك المعنى ـ كما لو كان فى مقام تعداد الصيغ ـ بلا اعتبار نفسانى. فقال :
بعت لا يطلق على قوله
الصفحه ١٢٦ :
فى الصدق. نعم لا مانع من التمسك به ـ على القول بالاعم ـ لاجل احراز صدق
البيع عليه على الفرض. واما
الصفحه ١٥١ : . واما لو لم يكن الزمان
جزء مدلول اللفظ ، فلا يكون هناك جامع يمكن وضع اللفظ بازائه. فعلى كلا القولين :
لا
الصفحه ١٦١ : المركبة؟
والمعروف بين
المتاخرين القول بالبساطة. وخالف بعضهم ـ كصاحب شرح المطالع ـ فذهب الى التركيب
حيث
الصفحه ١٦٣ : ، والمتاخرين ، وبعض الاصوليين ـ منهم شيخنا الاستاذ قده ـ
القول بالبساطة إلّا ان صاحب شرح المطالع ذهب الى
الصفحه ١٧٠ : مقدمات
الحكمة ـ كالبيع ـ فانه لو شك فى شموله اللفظى والفعلى لامكن التمسك باطلاقه من
دليل الاثبات وهو قوله
الصفحه ١٧٢ : المشتق ماخوذ لا بشرط والمبدأ ماخوذ بشرط شىء ، فاعلم ان هذا
القول غير صحيح من وجوه :
الصفحه ١٧٨ : باستعمال مجازى. بلا
فرق بين القول ببساطة المشتق وتركبه.
فما عن الفصول
من اعتبار التلبس الحقيقى ، فى
الصفحه ١٧٩ : الى القول الاخير مدعيا ان المادة وضعت بازاء معنى خاص ، وهو
الواقعة التى لها اهمية ، وجميع المعانى ترجع
الصفحه ١٨٠ : المعنى اللغوى الى معنى
آخر ، وهو القول المخصوص.
واشكل عليه :
بان الاشتقاقات لا تتأتى من هذا المعنى فانه
الصفحه ١٨٥ : نَفْسِهِ) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ