الصفحه ٢٦ : للمعانى المعهودة طمعا فى
تحصيل غرضه ، وهو التفهيم والتفاهم بين سائر افراد البشر ، كما دل عليه قوله تعالى
الصفحه ٢٨ : عصرها.
وبذلك يظهر
الجواب عما ذكره اولا من تأييد القول بان الواضع هو الله سبحانه وتعالى فانه يتم
اذا
الصفحه ١١٣ : القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، والقول بتعلقه بالافراد : اذ على الاول ـ يكون
الامر المتعلق بالطبيعى
الصفحه ١٥٠ : عنه المبدأ
، ليكون هو الموضوع له على على مذهبه ، وهو غير معقول على القول ببساطة المفاهيم
الاشتقاقية
الصفحه ١٥٢ :
هذا ولا يخفى :
انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب باحد امرين :
الاول ـ ان
يكون مفهوم
الصفحه ١٥٥ : النفقة عليها بعد الطلاق ، مع ان المشتق لو كان فى الاعم
حقيقة ، لزمهم القول بثبوت هذه الاحكام لصدق الزوجة
الصفحه ١٥٦ :
القضايا الشخصية فى الجملة ، إلّا انه غير محتمل فى القضايا الحقيقية وهذا
كما فى قوله تعالى
الصفحه ١٨١ : ـ قده ـ الى القول بالاتحاد وان الطلب هو عين
الارادة مفهوما ، ومصداقا. فان الطلب الحقيقى عين الارادة
الصفحه ١٩٩ : . لان لازمه العقاب على ما
ليس بالاختيار. وقد عرفت ـ مما تقدم ـ بطلان هذا القول. وجدانا للفرق بين حركة
الصفحه ٢١٥ : غير الامتثال ولا ريب فى ان مقتضى الاستصحاب على القول بجريانه فى الشبهات
الحكمية عدم سقوط التكليف حينئذ
الصفحه ٢٤١ : اكثر الواجبات توصلية.
(الوجه الثالث)
قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ٢٤٩ : وقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فان المستفاد منهما بوسيلة الدليل الخارجى
الصفحه ٢٥٨ : فانه اذا تذكر فى الوقت
وجبت عليه الاعادة واذا تذكر خارج الوقت لم يجب عليه القضاء على قول نسب الى
الصفحه ٢٦٤ :
ذهب شيخنا الاستاذ (قده) الى دعوى الاجزاء فيها وان القول بعدم الاجزاء غير معقول
، وذلك لان القيد الذى
الصفحه ٢٦٧ :
هذا كله فى
مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة
الكفاية