فلا يكون معظم وزيادة عند اجتماع الجميع. وعلى هذا فالاستعمال حقيقى لا مجازى.
والجواب عن الثانى ـ يظهر ـ مما ذكرناه ـ إذ لم نعتبر المعظم ما كان محددا ، ومقيدا بمقدار خاص ، بل اخذ لا بشرط ، فكما يصدق فى مورد الستة يصدق فى مورد الثمانية والعشرة.
(وبعبارة اخرى) اعتبر المعظم بنحو لا ينقص عن هذا المقدار ولا يقل عن العدد المذكور. اما ما زاد عليه فهو فى فرض وجوده جزء لا انه خارج عن الماهية ، ومثله ما قالوا فى الكلمة انها تتركب من حرفين فصاعدا ، فان هذا لا يستلزم ان يكون اطلاق الكلمة على كلمة سفر جل ـ مثلا ـ مجازا لاشتمالها على حرفين وزيادة. ولا موقع معه للبحث عن ان الحرفين الذين يتقوم بهما معنى الكلمة هل هما الحرفان الاولان من كلمة سفرجل او الاخيران او الاول والثالث ، او الرابع والثانى ، او غير ذلك. وهكذا سائر الكلمات التى تزيد على الحرفين.
والوجه فيه ـ ما عرفت ـ ان الملحوظ فى نظر المولى ان لا يقل عن التحديد المذكور ، واما ما زاد فلا مانع منه. وقد اخذ الاقل لا بشرط بالاضافة اليه. وهذا التقريب من الجامع لا بأس به ان لم يتم الاول ، ومهما كان فأحدهما كاف هنا.
ولعل من ذكر فى تصوير الجامع ان الموضوع له ما يطلق عليه الصلاة عرفا. يريد به هذا المعنى. اذ الالتزام بظاهره غير معقول باعتبار تأخر مرتبة الصدق العرفى عن مرتبة الموضوع له. فلا بد من تصوير جامع يوضع اللفظ له ثم يستعمل اللفظ فيه ثم يفهمه العرف.
اللهم إلّا ان يريد بذلك ـ ما ذكرناه ـ من ان الصلاة وضعت لمعظم