مع انّ هذا الايراد ان كان وارداً فوروده على الاخبارييّن اشدّ لأنّ استدلالهم منحصر بالاخبار ، والقول بانّها بلغت حدّ التواتر ممنوع كما عرفت.
والجواب عن الثاني ظاهر.
امّا اوّلاً فلانّ الاخبار الواردة في المقام كانت عامّة أو مطلقة فيكون شاملة للجميع فالتخصيص بغير دليل خلاف الأصل وخلاف ما تقتضيه هذه الاخبار بناء على ما حملوها عليه. فهذا الايراد الذي أوردوه حجّة عليهم.
وامّا ثانياً فلانّ حمل الاخبار المذكورة على الصّورة المفروضة غير ممكن اللهمّ الّا في نادر على سبيل التكلّف ، فإنّ اكثر الاخبار مضمونها انّ قبل البيان لا يكون مؤاخذة ، والموضع الّذي ورد فيه العام ، لايصدق عليه انّه لم يرد فيه بيان كيف والعامّ يدلّ على جميع ما تحته دلالة واضحة.
وكذا قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصّ» (١) لايمكن حمله على الصّورة المذكورة لانّ الافراد المندرجة تحت النّص العام لا يصدق عليها انّها لم يرد فيها نصّ وكذا لا يناسب هذا التوجيه مع الاخبار الّتي مضمونها «انّ النّاس في
__________________
(١) غوالي اللئالي ٢ / ٤٤ فيه : «نصّ» و ٣ / ١٤٦ وفيه «منع» و ٣ / ٤٦٢ وفيه «نهى» وقد مرّ انّ في بعض المصادر «امر او نهى» او «امر ونهى» فراجع