[ادلّة القائلين بالاحتياط]
وامّا ادلّة الإحتياط فروايات.
وقبل الخوض في الاستدلال لابدّ من تحرير محلّ النّزاع فنقول :
ذهب الاخباريون النافون للبراءة الاصليّة إلى وجوب الإحتياط فيما لا نصّ فيه وبعض المواضع التي تعارض فيه النّصان. والمجتهدون ذهبوا إلى استحبابه في الموضعين. والظاهر بل الجزم انّ استحباب الإحتياط عندهم انّما هو فيما لم يثبت اشتغال الذمّة يقيناً والّا فيجب الإحتياط عندهم والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك.
ثمّ الظاهر انّ القائلين بالتوقّف هم القائلون بالإحتياط في الموضعين اعني فيما لا نصّ فيه وفيما تعارض فيه النّصان فانّهم يتوقفون في الفتوى ويحتاطون في العمل فإنّ معنى التوقّف هنا على ما يفهم من كلام البعض : الكفّ عن الحكم مطلقاً ، لا الكفّ عن العمل مطلقاً وبعضهم ذهب إلى انّ معنى التوقّف هو معنى الإحتياط وسيجيء إن شاء الله تعالى توضيح ذلك وما فهمته من معنى التوقّف والإحتياط من الاخبار.