الفصل الثاني
في أصل البراءة بالمعنى الثّاني
أعني أصالة عدم الوجوب والاستحباب
اعلم انّ الحقّ الحقيق بالاتّباع انّ الأصل عدم الوجوب والاستحباب حتى دلّ الدّليل على ثبوتهما فإذا لم يثبتا جزماً من قبل الشريعة يمكن نفيهما باصل البراءة وهو مذهب جميع المجتهدين. والظاهر انّ الاخباريين ايضاً هنا قائلون بأنّ الأصل نفي الوجوب والاستحباب فهم لا ينكرون أصل البراءة بالمعنى الثاني بل انّهم انّما ينكرون أصل البراءة بالمعنى الاوّل وقد صرّح بذلك بعض منهم ولكن الظاهر انّ بعضاً منهم يذهبون هنا ايضاً إلى وجوب الإحتياط اعني الاتيان بالفعل.