وقوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ...)(١).
وقوله : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ...)(٢).
وغير ذلك ممّا هو في هذا المعنى.
ولنا ايضاً جميع الاخبار المذكورة.
سوى خبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليهالسلام) وهو قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال الى آخره» (٣).
فإنّ دلالته منحصرة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل كما لا يخفى.
وكذا قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٤).
فهو ايضاً لا يدلّ على أصالة البراءة بهذا المعنى.
ولنا ايضاً الادلّة العقليّة المذكورة.
وامّا دعوى الاجماع فالمنقول من الصّدوق (٥) انّما هو في المعنى الاوّل وامّا دعوى المحقّق والعلامّة كما نقله بعض فلم يكن كلامهما حاضراً عندي وقت التأليف حتى احقّق الحال.
ثمّ انّ المجتهدين لمّا ذهبوا إلى استحباب الإحتياط فيما لا نصّ فيه
__________________
(١) التوبة : ١١٥.
(٢) الانفال : ٤٢.
(٣) الكافي ٥ / ٣١٣.
(٤) الفقيه ١ / ٣٧١.
(٥) الاعتقادات ص ١٠٧.