مخصوصة بموضوعات الاحكام كما هو ظاهر من الامثلة وذكر البيّنة وغير ذلك ، وتلك الاحاديث مخصوصة بنفس الحكم الشرعي.
الا ترى انّ قولهم (عليهمالسلام) هنا «كلّ شيء فيه حلال وحرام» فعلم انّ المفروض نوع منقسم إلى حلال وحرام وافراده مشتبهه الاترى إلى قولهم (عليهمالسلام) هناك «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك» فلولا كان موضوعات الاحكام وافرادها مراداً لم يكن للحلال البيّن وجود ولا للحرام البيّن ، لاختلاط افراد الحلال بالحرام واشتباهها بها من زمان آدم (عليهالسلام) إلى الآن ، ويلزم [من ذلك] ايضاً تكليف ما لا يطاق لعدم امكان اجتناب الجميع [والاحاديث في المقامين دالّة على ما قلناه دلالة واضحة ظاهرة] ـ انتهى ـ (١).
وبعد الاحاطة بما ذكرناه جوابه ظاهر في كمال الظهور.
[الشبهة المحصورة وغير المحصورة]
ثمّ انّ جميعاً من المجتهدين جعلوا الشبهة في موضوع الحكم على قسمين :
احدهما : الشبهة في المحصور.
__________________
(١) الفصول المهمّة للشيخ الحرّ العاملي ١ / ٦٣٥